ملكه والثالث : عبد مسلم لكافر إذا قلنا : تجب على المؤدي ابتداء .
ويجئ رابع على ( قول ) الإصطخري وغيره ، فيما إذا مات قبيل هلال شوال وعليه
دين ، وله عبد ، كما سبق . ولو أخرج الأب من ماله فطرة ولدك الصغير الغني ، جاز
كالأجنبي إذا أذن ، بخلاف الابن الكبير ، ولو كان نصفه مكاتبا حيث يتصور ذلك
في العبد المشترك ، إذا جوزنا كتابة بعضه بإذن الشريك ، وجب نصف صاع على
مالك لنصفه القن ، ولا شئ في النصف المكاتب ، ومثله عبد مشترك بين معسر
وموسر ، يجب على الموسر نصف صاع ، ولا يجب غيره .
باب قسم الصدقات
اعلم أن الامام الرافعي رحمه الله آخر هذا الباب إلى آخر ربع المعاملات
فعطفه على قسم الفيئ والغنيمة ، وهناك ذكره المزني رحمه الله والأكثرون . وذكره