تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
ملكه والثالث : عبد مسلم لكافر إذا قلنا : تجب على المؤدي ابتداء . ويجئ رابع على ( قول ) الإصطخري وغيره ، فيما إذا مات قبيل هلال شوال وعليه دين ، وله عبد ، كما سبق . ولو أخرج الأب من ماله فطرة ولدك الصغير الغني ، جاز كالأجنبي إذا أذن ، بخلاف الابن الكبير ، ولو كان نصفه مكاتبا حيث يتصور ذلك في العبد المشترك ، إذا جوزنا كتابة بعضه بإذن الشريك ، وجب نصف صاع على مالك لنصفه القن ، ولا شئ في النصف المكاتب ، ومثله عبد مشترك بين معسر وموسر ، يجب على الموسر نصف صاع ، ولا يجب غيره .

باب قسم الصدقات

اعلم أن الامام الرافعي رحمه الله آخر هذا الباب إلى آخر ربع المعاملات فعطفه على قسم الفيئ والغنيمة ، وهناك ذكره المزني رحمه الله والأكثرون . وذكره