تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الضرب الثاني : أن يكون قل واحد منهما دون النصاب ، فإن قلنا : ما دون النصاب ، كالعرض ، قوم الجميع بنقد البلد ، وإن قلنا : كالنصاب ، قوم ما ملكه بالدراهم بدراهم ، وما ملكه بالدنانير بدنانير . الضرب الثالث : أن يكون أحدهما نصابا ، والآخر دونه ، فيقوم ما ملكه بالنقد الذي هو نصاب بذلك النقد ، وما ملكه بالنقد الآخر على الوجهين ، وكل واحد من المبلغين يقوم في آخر حوله ، وحول المملوك بالنصاب ، من حين ملك ذلك النقد ، وحول المملوك بما دونه ، من حين ملك العرض . وإذا اختلف جنس المقوم به ، فلا ضم كما سبق . الحال الرابع : أن يكون رأس المال غير نقد ، بأن ملك بعرض قنية ، أو ملك بخلع أو نكاح بقصد التجارة وقلنا : يصير مال تجارة ، فيقوم في آخر الحول بغالب نقد البلد من الدراهم ، أو الدنانير . فإن بلغ به نصابا ، زكاه ، وإلا فلا وإن كان يبلغ بغيره نصابا . فلو جرى في البلد نقدان متساويان ، فإن بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر ، قوم به ، وإن بلغ بهما ، فأوجه . أصحها : يتخير المالك فيقوم بما شاء منهما ، والثاني : يراعي الأغبط للمساكين ، والثالث : يتعين التقويم بالدراهم ، لأنها أرفق ، والرابع : يقوم بالنقد الغالب في أقرب البلاد إليه . الحال الخامس : أن يملك بالنقد وغيره ، بأن اشترى بمائتي درهم وعرض قنية ، فما قابل الدراهم يقوم بها ، وما قابل العرض ، يقوم بنقد البلد . فإن كان النقد