تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
لاحتمال أن لا يحصل المؤجل ، وإن قلنا بالثاني ، أخرج ، ومن كان في يده دون نصاب ، وتمامه مغصوب ، أو دين ، ولم نوجب فيهما زكاة ، ابتدأ الحول من حين يقبض ما يتم به النصاب .
فصل لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر ، كالياقوت ، واللؤلؤ ، وغيرهما ، ولا في المسك والعنبر .
فصل هل تجب الزكاة في الحلي المباح ؟ قولان . أظهرهما : لا تجب ، كالعوامل من الإبل والبقر . أما الجلي المحرم ، فتجب الزكاة فيه بالاجماع . وهو نوعان : محرم لعينه ، كالأواني ، والملاعق ، والمجامر من الذهب والفضة . ومحرم بالقصد ، بأن يقصد الرجل بحلي النساء الذي يملكه ، كالسوار والخلخال ، أن يلبسه غلمانه ، أو قصدت المرأة بحلي الرجل ، كالسيف والمنطقة ، أن تلبسه هي ، أو تلبسه جواريها أو غيرهن من النساء ، أو أعد