لاحتمال أن لا يحصل المؤجل ، وإن قلنا بالثاني ، أخرج ، ومن كان في يده دون
نصاب ، وتمامه مغصوب ، أو دين ، ولم نوجب فيهما زكاة ، ابتدأ الحول من حين
يقبض ما يتم به النصاب .
فصل لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر ، كالياقوت ،
واللؤلؤ ، وغيرهما ، ولا في المسك والعنبر .
فصل هل تجب الزكاة في الحلي المباح ؟ قولان . أظهرهما : لا
تجب ، كالعوامل من الإبل والبقر .
أما الجلي المحرم ، فتجب الزكاة فيه بالاجماع .
وهو نوعان : محرم لعينه ، كالأواني ، والملاعق ، والمجامر من الذهب
والفضة . ومحرم بالقصد ، بأن يقصد الرجل بحلي النساء الذي يملكه ، كالسوار
والخلخال ، أن يلبسه غلمانه ، أو قصدت المرأة بحلي الرجل ،
كالسيف والمنطقة ، أن تلبسه هي ، أو تلبسه جواريها أو غيرهن من النساء ، أو أعد