وصيته به إلا في مثل هذه الحالة ، ثم يكون التابوت من رأس المال .
فرع : إذا فرغ من وضعه في اللحد ، نصب اللبن على فتح اللحد ، وتسد
الفرج بقطع اللبن مع الطين ، أو بالآجر ونحوه ( 1 ) ، ثم يحثي كل من دنا ثلاث حثيات
من التراب ( 2 ) بيديه جميعا ، ويستحب أن يقول مع الأولى : ( منها خلقناكم ) ومع
الثانية ( وفيها نعيدكم ) ومع الثالثة ( ومنها نخرجكم تارة أخرى ) ( 3 ) ثم يهال
بالمساحي .
فرع : المستحب أن لا يزاد في القبر على ترابه الذي خرج منه ، ولا يرفع إلا
قدر شبر ليعرف فيزار ويحترم . قال في ( التتمة ) : إلا إذا مات مسلم في بلاد
الكفار ، فلا يرفع قبره ، بل يخفى لئلا يتعرضوا له إذا رجع المسلمون . ويكره
تجصيص القبر ، والكتابة ، والبناء عليه ( 4 ) . ولو بني عليه ، هدم إن كانت المقبرة
روضة الطالبين — صفحة 652
مساهمون: النووي
ص٦٥٢