رجلا كان الميت أو امرأة ( 1 ) . وأولاهم بالدفن أولاهم بالصلاة ، إلا أن الزوج أحق
بدفن زوجته ، ثم بعده المحارم ، الأب ، ثم الجد ( 2 ) ، ثم الابن ، ثم ابن الابن
ثم الأخ ، ثم ابن الأخ ، ثم العم ، فإن لم يكن أحد منهم ، فعبيدها وهم أحق من
بني العم ، لأنهم كالمحارم في جواز النظر ونحوه على الأصح ( 3 ) . فإن قلنا : إنهم
كالأجانب ، لم يتوجه تقديمهم ، فإن لم يكن عبيدها ، فالخصيان أولى ، لضعف
شهوتهم ( 4 ) . فإن لم يكونوا ، فذوا الأرحام الذين لا محرمية لهم ، فإن لم يكونوا ،
فأهل الصلاح من الأجانب . قال إمام الحرمين : وما رأى تقديم ذوي الأرحام
محتوما ، بخلاف المحارم ، لأنهم كالأجانب في وجوب الاحتجاب عنهم . وقدم
روضة الطالبين — صفحة 649
مساهمون: النووي
ص٦٤٩