قامة وبسطة ( 1 ) ، والمراد قامة رجل معتدل يقوم ويبسط يده مرفوعة . والقامة
والبسطة : ثلاثة أذرع ونصف ، وفيه وجه : أنه قامة فقط ، وهي ثلاثة أذرع ،
والمعروف الأول .
قلت : وكذا قال المحاملي ( 2 ) : إن القامة والبسطة ثلاثة أذرع ونصف . وقال
الجمهور : أربعة أذرع ونصف ، وهو الصواب ( 3 ) . والله أعلم .
فرع : يجوز الدفن في الشق واللحد فاللحد : أن يحفر حائط القبر مائلا عن
استوائه من أسفله قدر ما يوضع فيه الميت ، وليكن من جهة القبلة .
والشق : أن يحفر وسطه كالنهر ، ويبنى جانباه باللبن أو غيره ، ويجعل بينهما
شق يوضع فيه الميت ويسقف . وأيهما أفضل ؟ فإن كانت الأرض صلبة ، فاللحد
أفضل ، وإلا ، فالشق .
فرع : السنة أن يوضع الميت عند أسفل القبر ، بحيث يكون رأسه عند رجل
القبر . ثم يسل من جهة رأسه سلا رفيقا . ولا يدخل القبر إلا الرجال متى وجدوا ،
روضة الطالبين — صفحة 648
مساهمون: النووي
ص٦٤٨