تابعه ، ولا يزيد عليه على الأظهر ( 1 ) . ولو ترك الزوائد ، لم يسجد للسهو .
قلت : ويجهر بالقراءة والتكبيرات ، ويسر بالذكر بينهما ( 2 ) . والله أعلم .
فرع : لو نسي التكبيرات الزوائد في ركعة ، فتذكر في الركوع أو بعده ،
مضى في صلاته ولم يكبر ، فإن عاد إلى القيام ليكبر ، بطلت صلاته . فلو تذكرها
قبل الركوع وبعد القراءة ، فقولان . الجديد الأظهر : لا يكبر ، لفوات محله .
والقديم : يكبر ، لبقاء القيام ، وعلى القديم : لو تذكر في أثناء الفاتحة ، قطعها
وكبر ، ثم استأنف القراءة . وإذا تدارك التكبير بعد الفاتحة ، استحب استئنافها ،
وفيه وجه ضعيف : أنه يجب ، ولو أدرك الامام في أثناء القراءة وقد كبر بعض
التكبيرات ، فعلى الجديد ، لا يكبر ما فاته . وعلى القديم : يكبر ، ولو أدركه
راكعا ، ركع معه ، ولا يكبر بالاتفاق ، ولو أدركه في الركعة الثانية ، كبر معه خمسا
على الجديد ، فإذا قام إلى ثانيته ، كبر أيضا خمسا .
فصل في خطبة العيد : فإذا فرغ الامام من صلاة العيد ، صعد المنبر ،
وأقبل على الناس بوجهه وسلم . وهل يجلس قبل الخطبة ؟ وجهان . الصحيح
المنصوص : يجلس كخطبة الجمعة ( 3 ) . ثم يخطب خطبتين ، أركانهما كأركانهما
في الجمعة ( 4 ) ، ويقوم فيهما ، ويجلس بينهما ، كالجمعة ، لكن يجوز هنا القعود
فيهما مع القدرة على القيام . ويستحب أن يعلمهم في عيد الفطر أحكام صدقة
الفطر ، وفي الأضحى أحكام الأضحية . ويستحب أن يفتح الخطبة الأولى بتسع
تكبيرات متواليات ، والثانية بسبع . ولو أدخل بينهما الحمد والتهليل والثناء ، جاز ،