كتاب صلاة العيدين ( 1 )
هي سنة على الصحيح المنصوص ( 2 ) . وعلى الثاني : فرض كفاية ( 3 ) . فإن
اتفق أهل بلد على تركها ، قوتلوا إن قلنا : فرض كفاية . وإن قلنا : سنة ، لم يقاتلوا
على الأصح ( 4 ) ، ويدخل وقتها بطلوع الشمس . والأفضل تأخيرها إلى أن ترتفع قدر
رمح ( 5 ) ، كذا صرح به كثير من الأصحاب ، منهم صاحب ( الشامل ) و ( المهذب )
والروياني ومقتضى كلام جماعة ، منهم : الصيدلاني ، وصاحب ( التهذيب ) أنه
يدخل بالارتفاع ( 6 ) ، واتفقوا على خروج الوقت بالزوال .
قلت : الصحيح ، أو الأصح ، دخول وقتها بالطلوع . والله أعلم .
فرع : المذهب والمنصوص في الكتب الجديدة كلها ، أن صلاة العيد تشرع
روضة الطالبين — صفحة 577
مساهمون: النووي
ص٥٧٧