وبالاستحباب قال أبو إسحاق الطوسي ( 1 ) ، وأبو زكريا السكري ( 2 ) .
قلت : الصحيح ، استحبابهما ، ففي مواضع من ( صحيح البخاري ) عن ( 3 )
عبد الله ( 4 ) بن مغفل ( 5 ) رضي الله عنه ، عن النبي ( ص ) قال : ( صلوا قبل صلاة
المغرب ) قال في الثالثة : لمن شاء . والله أعلم .
فصل : الوتر سنة
. ويحصل بركعة ، وبثلاث ، وبخمس ، وبسبع ،
وبتسع ، وبإحدى عشرة ، فهذا أكثره على الأصح . وعلى الثاني : أكثره ثلاث
عشرة . ولا يجوز الزيادة على أكثره على الأصح . فإن زاد ، لم يصح وتره ( 6 ) . وإذا
زاد على ركعة ، فأوتر بثلاث فأكثر موصولة ، فالصحيح : أن له أن يتشهد تشهدا
واحدا في الأخيرة ، وله تشهد آخر في التي قبلها . وفي وجه : لا يجزئ الاقتصار
على تشهد واحد . وفي وجه : لا يجوز لمن أوتر بثلاث ، أن يتشهد تشهدين