فإن كان إماما ، لم يخص نفسه ، بل يذكر بلفظ الجمع . وهل تسن الصلاة
على النبي ( ص ) بعده ؟ وجهان . الأصح : تسن ( 1 ) . وهل تتعين هذه الكلمات في
القنوت ؟ وجهان . أحدهما : تتعين ، ككلمات التشهد . والصحيح الذي قطع به
الجماهير : لا تتعين . وعلى هذا ، لو قنت بما جاء عن عمر ( 2 ) رضي الله عنه ، كان
حسنا ( 3 ) . وحكي وجه عن أبي علي بن أبي هريرة ( 4 ) : أنه لا يقنت في الصبح ،
وهذا غريب ، وغلط . أما غير الصبح من الفرائض ففيها ثلاثة أقوال . المشهور :
روضة الطالبين — صفحة 359
مساهمون: النووي
ص٣٥٩