كتاب الحيض ( 1 )
فيه خمسة أبواب .
الأول : في حكم الحيض والاستحاضة . أما سن الحيض ، فأقله استكمال
تسع سنين على الصحيح ، وما رأته قبله : دم فساد . والثاني : بالطعن في أول التاسعة .
والثالث : مضي نصف التاسعة . والمراد : السنون القمرية على الأوجه كلها . وهذا
الضبط للتقريب على الأصح . فلو كان بين رؤية الدم واستكمال التسع على الصحيح
ما لا يسع حيضا وطهرا ، كان ذلك الدم حيضا ، وإلا فلا . وسواء في سن
الحيض ، البلاد الحارة ، وغيرها على الصحيح . وقال الشيخ أبو محمد : في الباردة
وجهان .
قلت : الوجه الذي حكاه أبو محمد : هو أنه إذا وجد ذلك في البلاد الباردة ( 2 )
التي لا يعهد ذلك في مثلها ، فليس بحيض . والله أعلم .
وأقل الحيض يوم وليلة على المذهب ، وعليه التفريع . وأكثره : خمسة عشر
روضة الطالبين — صفحة 247
مساهمون: النووي
ص٢٤٧