المدة ، هل تصح صلاته ، أم لا تنعقد ؟ فيه الوجهان ، وفيما لو أراد الاقتصار على
ركعة . والله أعلم .
الغاية الثالثة : أن يلزم الماسح غسل جنابة ، أو حيض ، أو نفاس ، فيجب
استئناف اللبس بعده .
الغاية الرابعة : إذا نجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه ، وجب
النزع لغسلها . فإن أمكن غسلها فيه فغسلها ، لم يبطل المسح .
فرع : سليم الرجلين إذا لبس خفا في إحداهما ، لا يصح مسحه . فلو لم
يكن له إلا رجل ، جاز المسح على خفها ، ولو بقيت من الرجل الأخرى بقية ، لم
يجز المسح حتى يواريها بما يجوز المسح عليه .
قلت : لو كان إحدى رجليه عليلة ، بحيث لا يجب غسلها ، فلبس الخف في
الصحيحة ، قطع الدارمي بصحة المسح عليه . وصاحب ( البيان ) بالمنع . وهو
الأصح ، لأنه يجب التيمم عن الرجل العليلة ، فهي كالصحيحة . والله أعلم .
روضة الطالبين — صفحة 246
مساهمون: النووي
ص٢٤٦