تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

الرابعة عشرة : الدعوات على أعضاء الوضوء

، فيقول عند الوجه : اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . وعند اليد اليمنى : اللهم أعطني كتابي بيميني ، وحاسبني حسابا يسيرا . وعند اليسرى : اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ، ولا من وراء ظهري . وعند الرأس : اللهم حرم شعري وبشري على النار . وعند الاذنين : اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . وعند الرجلين : اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الاقدام . قلت : هذا الدعاء ، لا أصل له ، ولم يذكره الشافعي ، والجمهور ( 1 ) . والله أعلم .

الخامسة عشرة : ترك الاستعانة

، وهل تكره الاستعانة ؟ وجهان . قلت : الوجهان فيما إذا استعان بمن يصب عليه الماء ، وأصحهما : لا يكره . أما إذا استعان بمن يغسل له الأعضاء ، فمكروه قطعا . وإن استعان به في إحضار الماء ، فلا بأس به ، ولا يقال : إنه خلاف الأولى ، وحيث كان له عذر ، فلا بأس بالاستعانة مطلقا . والله أعلم .
السادسة عشرة : الأصح أنه يستحب ترك التنشيف . والثاني : لا يستحب ، ولا يكره . والثالث : يكره ( 2 ) والرابع : يكره في الصيف دون الشتاء . والخامس : يستحب .

السابعة عشرة : أن لا ينفض يده

والنفض : مكروه . قلت : في النفض أوجه . الأرجح : أنه مباح ، تركه وفعله سواء . والثاني : مكروه . والثالث : تركه أولى . والله أعلم .

الثامنة عشرة : في مندوبات أخر

، منها : أن يقول بعد التسمية : الحمد لله