الرابعة عشرة : الدعوات على أعضاء الوضوء
، فيقول عند الوجه : اللهم
بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . وعند اليد اليمنى : اللهم أعطني كتابي
بيميني ، وحاسبني حسابا يسيرا . وعند اليسرى : اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ،
ولا من وراء ظهري . وعند الرأس : اللهم حرم شعري وبشري على النار . وعند
الاذنين : اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . وعند الرجلين :
اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الاقدام .
قلت : هذا الدعاء ، لا أصل له ، ولم يذكره الشافعي ، والجمهور ( 1 ) . والله أعلم .
الخامسة عشرة : ترك الاستعانة
، وهل تكره الاستعانة ؟ وجهان .
قلت : الوجهان فيما إذا استعان بمن يصب عليه الماء ، وأصحهما : لا يكره .
أما إذا استعان بمن يغسل له الأعضاء ، فمكروه قطعا . وإن استعان به في إحضار
الماء ، فلا بأس به ، ولا يقال : إنه خلاف الأولى ، وحيث كان له عذر ، فلا بأس
بالاستعانة مطلقا . والله أعلم .
السادسة عشرة : الأصح أنه يستحب ترك التنشيف . والثاني : لا يستحب ،
ولا يكره . والثالث : يكره ( 2 ) والرابع : يكره في الصيف دون الشتاء . والخامس :
يستحب .
السابعة عشرة : أن لا ينفض يده
والنفض : مكروه .
قلت : في النفض أوجه . الأرجح : أنه مباح ، تركه وفعله سواء . والثاني :
مكروه . والثالث : تركه أولى . والله أعلم .
الثامنة عشرة : في مندوبات أخر
، منها : أن يقول بعد التسمية : الحمد لله