السادسة : التكرار ثلاثا في المغسول ( 1 ) والممسوح المفروض والمسنون ( 2 ) ،
ولنا قول شاذ : أنه لا يكرر مسح الرأس ، ووجه أشذ منه : أنه لا يكرره ، ولا مسح
الاذنين . ولو شك هل غسل أو مسح مرة ، أو مرتين ، أم ثلاثا ؟ أخذ بالأقل على
الصحيح ، وقيل : بالأكثر .
قلت : تكره الزيادة على ثلاث ، وقيل : تحرم ، وقيل : هي خلاف الأولى ،
والصحيح : الأول ، وإنما تجب الغسلة مرة ، وإذا استوعبت العضو . والله أعلم .
السابعة : تخليل ما لا يجب إيصال الماء إلى منابته
( 3 ) ، من شعور الوجه ،
بالأصابع . ولنا وجه شاذ : أنه يجب التخليل .
قلت : مراد قائله ، وجوب إيصال الماء إلى المنبت ، وليس بشئ ، وقد نقلوا
الاجماع على خلافه . والله أعلم .
الثامنة : تقديم اليمين على اليسار في يديه ورجليه
. وأما الأذنان والخدان ،
فيطهران دفعة . فإن كان أقطع ، قدم اليمين .
قلت : والكفان ، كالاذنين وفي البحر وجه شاذ : أنه يستحب تقديم الاذن
اليمنى . ولو قدم مسح الاذن على مسح الرأس ، لم يحصل على الصحيح . والله
أعلم .