التاسعة : تطويل الغرة ( 1 ) والتحجيل . فالغرة : غسل مقدمات الرأس وصفحة
العنق مع الوجه . والتحجيل : غسل بعض العضدين مع الذراعين ، وبعض الساقين
مع الرجلين . وغايته : استيعاب العضد والساق ( 2 ) ، وقال كثيرون : الغرة : غسل
بعض العضد والساق فقط . والصحيح : الأول .
العاشرة : استيعاب الرأس بالمسح
. والسنة في كيفيته : أن يضع يديه على
مقدم رأسه ، ويلصق سبابته بالأخرى ، وإبهاميه على صدغيه ، ثم يذهب بهما إلى
قفاه ، ثم يردهما إلى المبتدأ ، فالذهاب والرد مسحة واحدة . وهذا الاستحباب لمن
له شعر ينقلب بالذهاب والرد ، ويصله البلل . أما من لا شعر له أو له شعر لا
ينقلب ، لصغره ( 3 ) ، أو طوله ، فيقتصر على الذهاب . فلو رد ، لم يحسب ثانية ،
ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة أو غيرها ، مسح ما يجب من الرأس . ويسن
تتميم المسح على العمامة ، والأفضل أن لا يقتصر على أقل من الناصية . ولا يكفي
الاقتصار على العمامة قطعا .
الحادية عشرة : مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد
. ولو أخذ بأصابعه
ماء لرأسه ، ثم أمسك بعض أصابعه فلم يمسحه بها ، فمسح الاذن بمائها ، كفى لأنه
جديد ، ويمسح الصماخين بماء جديد على المشهور . وفي قول شاذ : يكفي
مسحهما ببقية بلل الاذن .
قلت : ويمسح الصماخين ثلاثا ، ونقلوا : أن ابن سريج رحمه الله ، كان
يغسل أذنيه مع وجهه ، ويمسحهما مع رأسه ومنفردتين احتياطا في العمل بمذاهب