تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
فيمكن تصحيحه بعموم لا تعاد ( 1 ) بناء على عدم انصرافه عن هذه الصلاة أيضا ، وأن اشتمال الاستثناء على الركوع والسجود والطهارة غير مضر بالعموم المزبور ، وإلا فيشكل أمر الجهل مطلقا ، بل النسيان أيضا ، لصدق فوت الجزء في مقدار يكون واجبا ، فتبطل الصلاة . مسألة 6 : ( على الأقل نعم . . . إلخ ) . وفي الاقتصار بذكره إشكال ، بل تجب الاحتياط بالجمع بينه وبين ذكر الأكثر المحتمل للعلم الاجمالي بوجوب أحد الذكرين مع عدم اقتضاء البراءة في التكبيرات تعين ذكرها . فصل في شرائط صلاة الميت مسألة 1 : ( وإباحة اللباس . . . إلخ ) . فيه تأمل جدا ، بل الأقوى اعتبارها . مسألة 14 : ( لا يجب على من يعتقد . . . إلخ ) . فيه نظر جدا ، لعدم اقتضاء الأمر الظاهري الاجزاء في حق غيره . مسألة 21 : ( لا يجوز على الأحوط . . . إلخ ) . لا بأس به على الأقوى ، لعدم وجود مانع فيه حتى على فرض شمول عمومات المانعية أو فعل الكثير لمثل هذه الصلاة ، لمنع صدقه بمثله ، ولولا السلام في سائر الصلوات الذي هو كلام آدمي مبطل لما كان في الصلاة في كلية المقامات إشكال ، والمفروض أن هذا المحذور في المقام غير موجود كما لا يخفى هذا . ( فصل ) في مكروهات الدفن ( السادس عشر : تنجيس القبور . . . إلخ ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14 .