فيمكن تصحيحه بعموم لا تعاد ( 1 ) بناء على عدم انصرافه عن هذه الصلاة أيضا ،
وأن اشتمال الاستثناء على الركوع والسجود والطهارة غير مضر بالعموم المزبور ،
وإلا فيشكل أمر الجهل مطلقا ، بل النسيان أيضا ، لصدق فوت الجزء في مقدار يكون
واجبا ، فتبطل الصلاة .
مسألة 6 : ( على الأقل نعم . . . إلخ ) .
وفي الاقتصار بذكره إشكال ، بل تجب الاحتياط بالجمع بينه وبين ذكر الأكثر
المحتمل للعلم الاجمالي بوجوب أحد الذكرين مع عدم اقتضاء البراءة في التكبيرات
تعين ذكرها .
فصل في شرائط صلاة الميت
مسألة 1 : ( وإباحة اللباس . . . إلخ ) .
فيه تأمل جدا ، بل الأقوى اعتبارها .
مسألة 14 : ( لا يجب على من يعتقد . . . إلخ ) .
فيه نظر جدا ، لعدم اقتضاء الأمر الظاهري الاجزاء في حق غيره .
مسألة 21 : ( لا يجوز على الأحوط . . . إلخ ) .
لا بأس به على الأقوى ، لعدم وجود مانع فيه حتى على فرض شمول عمومات
المانعية أو فعل الكثير لمثل هذه الصلاة ، لمنع صدقه بمثله ، ولولا السلام في سائر
الصلوات الذي هو كلام آدمي مبطل لما كان في الصلاة في كلية المقامات
إشكال ، والمفروض أن هذا المحذور في المقام غير موجود كما لا يخفى هذا .
( فصل ) في مكروهات الدفن
( السادس عشر : تنجيس القبور . . . إلخ ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14 .