بل لا يترك الاحتياط فيه بملاحظة بعض النصوص ( 1 ) ، وإن كان المشهور
خلافه .
قوله ( والأحوط أن يكون . . . إلخ ) .
بل الأقوى ، حفظا للساترية عادة .
مسألة 9 : ( أو البعض الباقي . . . إلخ ) .
في المسألة مجال التأمل .
مسألة 9 : ( عدم محجورية . . . إلخ ) .
أقول مجرد محجوريته عن التصرف في ماله لا يوجب سقوط كفنها عن عهدته ،
فيصير حينئذ حاله حال إعساره ، فيجئ فيه إشكال ثبوتها على الزوجة ، نظرا إلى
منع كون الزوجة في هذا التكليف متحملة من قبل الغير ، بل هو تكليف متوجه إلى
الزوج بدوا فبإعساره ، أو عدم لزومه عليه من جهة أخرى لا يتوجه التكليف إلى
الزوجة كما لا يخفى .
مسألة 15 : ( كفنها في تركتها . . . إلخ ) .
تقدمت الإشارة إلى إشكاله .
مسألة 16 : ( وإن كان الأحوط . . . إلخ ) .
لا يترك هذا الاحتياط في الكبير ، لشبهة الالحاق بعدم الفصل ، وإن كان مثل
هذا المعنى لا يجري في الصغير ، بل الاحتياط على خلافه ، لحرمة التصرف في ماله في
الزائد عن مقدار ثبوت حق الغير فيه كما لا يخفى هذا .
مسألة 21 : ( إشكال . . . إلخ ) .
وربما يظهر من تقديم حق الديان في المستوعب كما هو ظاهر إطلاق كلماتهم ،
كون حق الكفن مقدما على حق الديان . وعليه فلا بأس بالتعدي منه إلى حق
الغرماء ، وحق المرتهن ، وكذا حق الجناية .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ص 744 باب 14 من أبواب التكفين ح 3 .