تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
بل لا يترك الاحتياط فيه بملاحظة بعض النصوص ( 1 ) ، وإن كان المشهور خلافه . قوله ( والأحوط أن يكون . . . إلخ ) . بل الأقوى ، حفظا للساترية عادة . مسألة 9 : ( أو البعض الباقي . . . إلخ ) . في المسألة مجال التأمل . مسألة 9 : ( عدم محجورية . . . إلخ ) . أقول مجرد محجوريته عن التصرف في ماله لا يوجب سقوط كفنها عن عهدته ، فيصير حينئذ حاله حال إعساره ، فيجئ فيه إشكال ثبوتها على الزوجة ، نظرا إلى منع كون الزوجة في هذا التكليف متحملة من قبل الغير ، بل هو تكليف متوجه إلى الزوج بدوا فبإعساره ، أو عدم لزومه عليه من جهة أخرى لا يتوجه التكليف إلى الزوجة كما لا يخفى . مسألة 15 : ( كفنها في تركتها . . . إلخ ) . تقدمت الإشارة إلى إشكاله . مسألة 16 : ( وإن كان الأحوط . . . إلخ ) . لا يترك هذا الاحتياط في الكبير ، لشبهة الالحاق بعدم الفصل ، وإن كان مثل هذا المعنى لا يجري في الصغير ، بل الاحتياط على خلافه ، لحرمة التصرف في ماله في الزائد عن مقدار ثبوت حق الغير فيه كما لا يخفى هذا . مسألة 21 : ( إشكال . . . إلخ ) . وربما يظهر من تقديم حق الديان في المستوعب كما هو ظاهر إطلاق كلماتهم ، كون حق الكفن مقدما على حق الديان . وعليه فلا بأس بالتعدي منه إلى حق الغرماء ، وحق المرتهن ، وكذا حق الجناية .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ص 744 باب 14 من أبواب التكفين ح 3 .