فصل في الحنوط
مسألة 11 : ( يبدأ في التحنيط . . . إلخ ) .
في وجوبه تأمل ، للأصل بعد عدم الدليل ، وإن كان بملاحظة الكلمات
أحوط .
مسألة 12 : ( تقدم الجبهة . . . إلخ ) .
على الأحوط كما عرفت .
فصل في الصلاة على الميت
قوله ( ولا يجوز على الكافر . . . إلخ ) .
قد تقدم بعض الجهات الجارية في المقام في مسائل الغسل .
مسألة 8 : ( ويجوز لكل منهم الصلاة . . . إلخ ) .
الاحتياط في الفرع السابق مستلزم له في هذا الفرع خصوصا في اقتداء الغير
بهم .
مسألة 9 : ( يجوز لها المباشرة . . . إلخ ) .
مع عدم الرجل ، وإلا ففيه إشكال ، لشبهة اعتبار الذكورية في الأولياء ،
والأحوط إذنها للرجل في صلاته عليه .
مسألة 10 : ( فالظاهر وجوب . . . إلخ ) .
قد تقدم وجه الاشكال في نفوذ الوصية في أمثال المقام .
فصل في كيفية صلاة الميت
مسألة 5 : ( فالظاهر عدم بطلان الصلاة . . . إلخ ) .
في صورة جهله إشكال ما لم ينته إلى نسيان في مقدمة من مقدماته ، وإلا
تعليقة على العروة — صفحة 70
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧٠