مسألة 21 : ( يجوز . . . إلخ ) .
في جواز التيمم مع عدم صدق الاتلاف بصرفه في تيممه نظر ، لصدق الوجدان
حينئذ جزما .
مسألة 22 : ( لا يجوز إعطاؤه . . . إلخ ) .
فيه أيضا نظر ، لأنه لا يجب عليه تحصيل اختيار غيره أيضا في هذه الجهة .
مسألة 24 : ( ففي تقديم أيها ، إشكال . . . إلخ ) .
مع استلزام ترك الشرب ضررا أو حرجا يقدم الشرب على الصلاة ، وإن كان
الأحوط حينئذ الصلاة بلا طهور مع قضائها بعد الوقت عند التمكن من الطهور .
مسألة 27 : ( والفرق بين الصورتين . . . إلخ ) .
في الفرق تأمل ظاهر .
مسألة 27 : ( خوف الفوت . . . إلخ ) .
في كفاية الخوف المزبور في المقام تأمل ، نظرا لعدم اقتضاء دليل موضوعيته ولا
طريقيته ، فالمدار بمقتضى الاطلاقات على نفس الفوت واقعا .
مسألة 29 : ( ويبطل إن قصد . . . إلخ ) .
في بطلانه مع عدم الاخلال بقريبته ولو بصرف تشريعه إلى تطبيقه نظر ، بل
الأقوى صحته كما هو الشأن في جميع موارد قصوده التشريعية ، فاحفظ ذلك كله .
مسألة 30 : ( يحتمل الكفاية . . . إلخ ) .
بل هو قوي ، لصدق عدم الوجدان حينئذ ولو بملاحظة عدم تمكنه من تحصيل
الوضوء حين صلاته ولا قبلها ، نعم مع التمكن منه حالها بلا لزوم محذور فعل كثير ،
الأقوى عدم الكفاية ، لصدق وجدانه حين تيممه ، فلا يجدي بالنسبة إلى سائر
أعماله كما لا يخفى .
مسألة 31 : ( فلا يجوز له مس . . . إلخ ) .
الفرق بين مجوزية التيمم للوقوف في المسجد عند أقصرية زمانه عن زمان
الغسل ، وبين مجوزية التيمم للمس في الآن الغير المتمكن من الوضوء مع أقصرية
تعليقة على العروة — صفحة 74
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧٤