مسألة 5 : ( لا يبعد . . . إلخ ) .
في كفاية الصبي المميز عن فعل الغير ، حتى على الشرعية على الوجه المختار من
مبنى الأمر بالأمر كمال إشكال ، للشك في وفائه بالغرض المأمور بتحصيله البالغين
كفاية .
مسألة 8 : ( لا يبعد إجراء . . . إلخ ) .
فيه إشكال مع الشك المزبور ، للأصل غير الحاكم عليه ظهور كونه في المعركة في
كونه شهيدا فتدبر .
فصل في كيفية غسل الميت
مسألة 6 : ( وإن نوى في التيمم . . . إلخ ) .
لا اختصاص لذلك بالأخير كما لا يخفى .
مسألة 7 : ( ويحتمل . . . إلخ ) .
وليكن ذلك بقصد ما في الذمة ، لضعف مستند الترجيح .
مسألة 12 : ( وإن كان أحوط . . . إلخ ) .
لا يترك هذا الاحتياط ، لأن سقوط التكليف بالاضطرار لا يجعل الميت طاهرا
على وجه لا يجب الغسل بمسه ، بل الاستصحاب يقتضيه .
فصل في شرائط الغسل
( الخامس : والفضاء الذي فيه . . . إلخ ) .
في شرطية إباحة الفضاء في صحة الغسل نظر .
فصل في تكفين الميت
قوله ( والأفضل إلى القدم . . . إلخ ) .
تعليقة على العروة — صفحة 68
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٨