تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
مسألة 5 : ( لا يبعد . . . إلخ ) . في كفاية الصبي المميز عن فعل الغير ، حتى على الشرعية على الوجه المختار من مبنى الأمر بالأمر كمال إشكال ، للشك في وفائه بالغرض المأمور بتحصيله البالغين كفاية . مسألة 8 : ( لا يبعد إجراء . . . إلخ ) . فيه إشكال مع الشك المزبور ، للأصل غير الحاكم عليه ظهور كونه في المعركة في كونه شهيدا فتدبر . فصل في كيفية غسل الميت مسألة 6 : ( وإن نوى في التيمم . . . إلخ ) . لا اختصاص لذلك بالأخير كما لا يخفى . مسألة 7 : ( ويحتمل . . . إلخ ) . وليكن ذلك بقصد ما في الذمة ، لضعف مستند الترجيح . مسألة 12 : ( وإن كان أحوط . . . إلخ ) . لا يترك هذا الاحتياط ، لأن سقوط التكليف بالاضطرار لا يجعل الميت طاهرا على وجه لا يجب الغسل بمسه ، بل الاستصحاب يقتضيه . فصل في شرائط الغسل ( الخامس : والفضاء الذي فيه . . . إلخ ) . في شرطية إباحة الفضاء في صحة الغسل نظر . فصل في تكفين الميت قوله ( والأفضل إلى القدم . . . إلخ ) .
تعليقة على العروة — صفحة 68 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / آقا ضياء العراقي