في جوازه مع استلزامه لهتك حرمة الميت إشكال .
مسألة 6 : ( وإن بقي عظما . . . إلخ ) .
فيه تأمل ، لمنع صدق الميت عليه على وجه يكون موضوع وجوب احترامه بعدم
نبشه ، اللهم إلا يتشبث بالاستصحاب لولا دعوى تغيير الموضوع عرفا .
مسألة 7 : ( لكن الأولى دفنه معه . . . إلخ ) .
بل الأحوط ، لأنه الأقرب من حفظ احترامه مهما أمكن .
مسألة 7 : ( وإن كان الأحوط . . . إلخ ) .
لا يترك هذا الاحتياط ، لعدم تمامية السيرة المزبورة في هذه الصورة خصوصا
مع الأمر بتعجيل دفنه .
مسألة 11 : ( لا يجوز له أن . . . إلخ ) .
اقتضاء حرمة النبش مع بقاء السلطنة ممنوع ، لعدم النظر في إطلاقه إلى مثل
تلك الجهة ، وحينئذ فيجوز له الرجوع ، فيدخل في موضوع جواز النبش .
فصل في التيمم
مسألة 8 : ( يسقط وجوب الطلب . . . إلخ ) .
بمقدار لا يتمكن من إتيان تمام صلاته في وقته ولا يجدي في المقام عموم من
أدرك ( 1 ) ، لعدم إطلاقه على وجه يوجب توسعة الوقت اختيارا ، فمهما لم يتمكن من
إتيان تمام الصلاة بالطهارة المائية ، يجب التنزل إلى الترابية وليس له تفويت
الوقت ولو في ركعة مقدمة لتحصيل الماء ، لأهمية الوقت من الطهور جزما .
مسألة 11 : ( صحت صلاته . . . إلخ ) .
بناء على كون الوجدان عبارة عن تمكنه الفعلي ولو بالتفاته إليه ، وإلا فلا وجه
له ، لصدق التمكن واقعا كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ح 4 .