مسألة 12 : ( الاحتياط بالإعادة . . . إلخ ) .
بل ولا بالقضاء أيضا ، لما أشرنا إليه سابقا من أن موضوع التيمم غير الواجد
للماء في تمام الوقت المعلوم انكشاف خلافه .
مسألة 13 : ( وعدم الابطال . . . إلخ ) .
جواز الابطال لا يخلو من وجه ، لظهور قوله : ( إذا دخل الوقت وجب الطهور ) ( 1 )
في إناطة وجوب حفظه ببعد الوقت فقبله لا يجب حفظه .
نعم ، بالنسبة إلى حفظ مقدمته من حفظ مائه ، أمكن إثبات وجوبه من إطلاق
التكليف من جهته ، إذ مجرد اشتراطه من جهة الوقت لا يقتضي منع إطلاقه من
سائر الجهات ، ولذا نلتزم بحرمة تفويت المقدمات المفوتة قبل الشرط والوقت في
الواجب المشروط أيضا ، ومن هذه الجهة يفرق بين إراقة الماء وإبطال الوضوء ، ولولا
الاجماع من الخارج على عدم جواز تفويت الماء في مثل المقام ، لكان مقتضى
الاطلاقات حرمته أيضا .
مسألة 16 : ( لم يجب ذلك . . . إلخ ) .
إذا استلزم ترك وفائه حرجا ، أو خوف ضرر من جهة أخرى ، وإلا فيصدق
عليه التمكن من تحصيله ، فيجب مقدمة للواجب .
مسألة 19 : ( صح تيممه . . . إلخ ) .
إذا صادف ضيق الوقت على وجه لا يتمكن من تحصيل الطهارة المائية بعد
التفاته ، بل مع كون الضرر ماليا لا يجدي هذا المقدار ، فيحتاج إلى كونه حين تيممه
مضيقا لا حين التفاته .
مسألة 20 : ( فالأولى الجمع . . . إلخ ) .
مع البناء على وجوب التيمم ، لا وجه لهذه الأولوية ، للجزم بعدم صحة غسله
حتى مع احتمال وجوبه واقعا بملاحظة فتوى الجماعة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 261 باب 4 من أبواب الوضوء ح 1 .