قوله " في واجب . . . إلخ " .
في خصوص المالي ، ويلحق به الحج ، وأما في غيره ففيه إشكال تقدم وجهه .
مسألة 4 : " للأخبار ( 1 ) . . . إلخ " .
وهي العمدة ، وإلا فالمؤيدات موهونة .
مسألة 5 : " وثلث البقية . . . إلخ " .
إذا كان نصف تمام ماله زائدا عن الثلث ، وإلا فضم الثلث على هذا الفرض
أيضا منظور فيه ، ولكن ما أفاده ذيلا هو الأقوى كما لا يخفى ، والله العالم .
حرره الأحقر ضياء الدين بن محمد العراقي عفي عنهما
في 28 شهر ذي القعدة الحرام سنة : 1338
وقد فرغت من استنساخه ليلة سبع عشرة من جمادى الأولى سنة : 1377
محمد تقي بن عبد الكريم البروجردي
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 371 باب 13 من أبواب الوصايا ح 1 - 2 .