تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
قوله " في واجب . . . إلخ " . في خصوص المالي ، ويلحق به الحج ، وأما في غيره ففيه إشكال تقدم وجهه . مسألة 4 : " للأخبار ( 1 ) . . . إلخ " . وهي العمدة ، وإلا فالمؤيدات موهونة . مسألة 5 : " وثلث البقية . . . إلخ " . إذا كان نصف تمام ماله زائدا عن الثلث ، وإلا فضم الثلث على هذا الفرض أيضا منظور فيه ، ولكن ما أفاده ذيلا هو الأقوى كما لا يخفى ، والله العالم . حرره الأحقر ضياء الدين بن محمد العراقي عفي عنهما في 28 شهر ذي القعدة الحرام سنة : 1338 وقد فرغت من استنساخه ليلة سبع عشرة من جمادى الأولى سنة : 1377 محمد تقي بن عبد الكريم البروجردي
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 371 باب 13 من أبواب الوصايا ح 1 - 2 .