قوله ( العم . . . إلخ ) .
بل كل متقرب بالأب مقدم على المتقرب بالأم ، لرواية الكناسي ( 1 ) المعروفة .
مسألة 5 : ( فالأحوط . . . إلخ ) .
لا يترك الاحتياط بالجمع بينهما بضم إذن الولي أيضا ، لعدم وجود مرجح
لاحتمالات الباب بعضها على بعض .
مسألة 7 : ( الأقوى . . . إلخ ) .
في القوة نظر ، لعدم اقتضاء دليل الوصية نفوذ أزيد مما كان لنفس الموصي في
زمان حياته ، وثبوت السلطنة له إلى تجهيزه نفسه بعد موته أول الكلام .
فصل في تغسيل الميت
قوله ( والغالي والناصبي . . . إلخ ) .
مع صدق أهل القبلة على الثلاثة المزبورة يشكل ترك تجهيزهم لما ورد ( 2 ) بمثل
هذا العنوان في باب الصلاة عليه المحلق غيره به بعدم القول بالفصل ، ( ولكن )
المشهور الحاقهم بالكفار في ذلك ، ولا وجه له إلا توهم كون المنصرف من أهل
القبلة من كان محكوما بأحكام المسلمين فيه نظر . وتوهم كونهم منتفيا منه ، منظور
فيه ، لمنع كونه من باب تشكيك دلالة اللفظ في مقام التخاطب ، ومن غير تلك
الجهة لا يضر ذلك بالاطلاق .
قوله ( وولد الزنا . . . إلخ ) .
في جريان التبعية تأمل ، وإن كان الأقوى ثبوته ، ( لأن ) دليل ( 3 ) نفي الولد ،
مختص بباب الإرث وليس له إطلاق يشمل هذه الأحكام ، فاطلاق إسلامه إسلام
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 414 باب 1 من أبواب موجبات الإرث ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 814 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 .
( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 566 باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه .