تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
قوله ( العم . . . إلخ ) . بل كل متقرب بالأب مقدم على المتقرب بالأم ، لرواية الكناسي ( 1 ) المعروفة . مسألة 5 : ( فالأحوط . . . إلخ ) . لا يترك الاحتياط بالجمع بينهما بضم إذن الولي أيضا ، لعدم وجود مرجح لاحتمالات الباب بعضها على بعض . مسألة 7 : ( الأقوى . . . إلخ ) . في القوة نظر ، لعدم اقتضاء دليل الوصية نفوذ أزيد مما كان لنفس الموصي في زمان حياته ، وثبوت السلطنة له إلى تجهيزه نفسه بعد موته أول الكلام . فصل في تغسيل الميت قوله ( والغالي والناصبي . . . إلخ ) . مع صدق أهل القبلة على الثلاثة المزبورة يشكل ترك تجهيزهم لما ورد ( 2 ) بمثل هذا العنوان في باب الصلاة عليه المحلق غيره به بعدم القول بالفصل ، ( ولكن ) المشهور الحاقهم بالكفار في ذلك ، ولا وجه له إلا توهم كون المنصرف من أهل القبلة من كان محكوما بأحكام المسلمين فيه نظر . وتوهم كونهم منتفيا منه ، منظور فيه ، لمنع كونه من باب تشكيك دلالة اللفظ في مقام التخاطب ، ومن غير تلك الجهة لا يضر ذلك بالاطلاق . قوله ( وولد الزنا . . . إلخ ) . في جريان التبعية تأمل ، وإن كان الأقوى ثبوته ، ( لأن ) دليل ( 3 ) نفي الولد ، مختص بباب الإرث وليس له إطلاق يشمل هذه الأحكام ، فاطلاق إسلامه إسلام
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 414 باب 1 من أبواب موجبات الإرث ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 814 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 566 باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه .
تعليقة على العروة — صفحة 66 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / آقا ضياء العراقي