تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ولده يشمله . قوله ( الأسير . . . إلخ ) . في تبعية الأسير نظر ، وقيام السيرة ممنوع . قوله ( لقيط . . . إلخ ) . فيه إشكال ، لعدم وفاء دليل به إلا توهم السيرة ، وهو ممنوع في المقام وإن كانت ثابتة في لقيط دار الاسلام . قوله ( خصوصا بعد انقضاء . . . إلخ ) . الأقوى بعد الانقضاء عدم تغسيلها ، لعدم إجراء حكم الزوجة عليها ، فيشمله عموم اعتبار المماثل الحاكم على الاستصحاب . قوله ( كونه من وراء . . . إلخ ) . الأقوى عدم لزومه ، لظهور النص ( 1 ) فيه . قوله ( الأحوط الترك في تغسيل . . . إلخ ) . لا يترك ، لضعف المستند ( 2 ) من التعدي عن الزوج إلى المولى ، فيرجع إلى اعتبار قاعدة المماثلة . مسألة 1 : ( الرجوع إلى القرعة . . . إلخ ) . أقول : مرجعية القرعة في أمثال المقام محل نظر ، لعدم الجبر بعد كثرة التخصيص في عموماتها . مسألة 3 : ( أمر المسلم المرأة . . . إلخ ) . في لزوم أمره وحضوره ونيته إشكال ، إذ عمدة النظر فيه إلى كونه من باب التسبيب من قبل المسلم الميسور من حفظ إسلام الغاسل في العبادة المزبورة ، ولا يخفى ما فيه مضافا إلى إطلاق النص ( 3 ) على خلاف هذه القيود .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 705 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 717 باب 25 من أبواب غسل الميت ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 ص 705 باب 19 من أبواب غسل الميت ح 2 .