ولده يشمله .
قوله ( الأسير . . . إلخ ) .
في تبعية الأسير نظر ، وقيام السيرة ممنوع .
قوله ( لقيط . . . إلخ ) .
فيه إشكال ، لعدم وفاء دليل به إلا توهم السيرة ، وهو ممنوع في المقام وإن
كانت ثابتة في لقيط دار الاسلام .
قوله ( خصوصا بعد انقضاء . . . إلخ ) .
الأقوى بعد الانقضاء عدم تغسيلها ، لعدم إجراء حكم الزوجة عليها ، فيشمله
عموم اعتبار المماثل الحاكم على الاستصحاب .
قوله ( كونه من وراء . . . إلخ ) .
الأقوى عدم لزومه ، لظهور النص ( 1 ) فيه .
قوله ( الأحوط الترك في تغسيل . . . إلخ ) .
لا يترك ، لضعف المستند ( 2 ) من التعدي عن الزوج إلى المولى ، فيرجع إلى اعتبار
قاعدة المماثلة .
مسألة 1 : ( الرجوع إلى القرعة . . . إلخ ) .
أقول : مرجعية القرعة في أمثال المقام محل نظر ، لعدم الجبر بعد كثرة التخصيص
في عموماتها .
مسألة 3 : ( أمر المسلم المرأة . . . إلخ ) .
في لزوم أمره وحضوره ونيته إشكال ، إذ عمدة النظر فيه إلى كونه من باب
التسبيب من قبل المسلم الميسور من حفظ إسلام الغاسل في العبادة المزبورة ،
ولا يخفى ما فيه مضافا إلى إطلاق النص ( 3 ) على خلاف هذه القيود .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 705 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 717 باب 25 من أبواب غسل الميت ح 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 2 ص 705 باب 19 من أبواب غسل الميت ح 2 .