استحاضة ، فإنه يجب الاحتياط المزبور جزما .
قوله ( فهو حيض . . . إلخ ) .
إطلاق الحكم بالحيضية في أمثال المورد فرع تمامية قاعدة الامكان ، ولقد
عرفت التأمل فيه .
قوله ( أو متصلا بالنفاس . . . إلخ ) .
إطلاق حيضيته أيضا مبني على قاعدة الامكان .
مسألة 1 : ( لحظة بين العشرة . . . إلخ ) .
على وجه يحكم بكونه من تبعات الولادة ، وإلا فلا وجه لاطلاقه كما أشرنا
إليه .
قوله ( وإن كان الأولى . . . إلخ ) .
لا يترك في غير ذات العادة ، لقوة مستنده من روايات ثمانية عشر ( 1 ) بعد حمل
البقية على ذات العادة .
مسألة 2 : قوله ( مع استحباب الاحتياط المذكور . . . إلخ ) .
لا يترك جدا ، لما ذكرنا في المسألة السابقة عليها .
مسألة 3 : ( لا نفاس لها . . . إلخ ) .
لا وجه لاطلاقه بعد امكان صور يلحق الدم ويحتسب من تبعات الولادة فيها .
قوله ( الأحوط . . . إلخ ) .
لا يترك التشكيك في الالحاق في ذات العادة إلى العشر ، وفي غيرها إلى
ثمانية عشر ، تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا ، ومن هنا ظهر حال الاحتياط الآتي
أيضا .
مسألة 7 : ( والعشرة . . . إلخ ) .
بل الأحوط الجمع إلى ثمانية عشر كما ذكرناه .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 612 باب 3 من أبواب النفاس ح 2 و 7 و 11 و 12 و 15 و 19 و 21 و 24 .