مسألة 15 : ( يفتقر إلى الوضوء . . . إلخ ) .
قد مر وجه التأمل فيه .
مسألة 16 : ( لكل واجب . . . إلخ ) .
الأحوط الاتيان به ، ولولا الغاية من جهة قوة احتمال وجوبه النفسي ، لحكمة
رفع القذارة والسمية السارية من مسه إلى يديه .
مسألة 18 : ( لا يضر بصحته . . . إلخ ) .
قد مر وجه التأمل في نظائره ، وإن كان قوة احتمال وجوبه النفسي توجب
البراءة عن مانعية ما حدث في أثنائه بعد التشكيك في رافعية الحدث لمثله .
فصل في آداب المريض
قوله ( الأول : الصبر . . . إلخ ) .
لا بأس بالعمل بجميعها رجاء ، وأما المشروعية ، فهو مبني على قيام الحجة عليها
وإتمامها في كثير منها نظر ، لضعف سند كثير من رواياتها ( 1 ) وقاعدة التسامح
عندنا غير تامة ، واتكال المشهور مع احتمال كونه لجريهم على طبق العادة غير صالح
للجبر ، وحينئذ فلا وجه لاتيانها ، فلا محيص من إتيانها رجاء كما هو الشأن في غالب
المستحبات . والله العالم .
فصل في مراتب الأولياء
مسألة 2 : ( الذكور مقدمون . . . إلخ ) .
فيه إشكال ، لعدم وفاء دليل به .
قوله ( الجد مقدم . . . إلخ ) .
فيه نظر أيضا ، لما تقدم من عدم تمامية الدليل عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 648 باب 22 و 31 من أبواب الاحتضار .