مسألة 9 : ( يستحب . . . إلخ ) .
بل يجب إلى العشرة كما هو الشأن في باب الحيض ، لا تحاد المدرك .
فصل في غسل مس الميت
قوله ( بل الأقوى . . . إلخ ) .
فيه تأمل ، لعدم إطلاق في دليل التنزيل ( 1 ) على وجه يشمل مثل هذا الأثر ،
فتأمل .
مسألة 1 : ( لا فرق . . . إلخ ) .
في وجوب الغسل بمس ما لا تحله الحياة من طرف الممسوح إشكال ، لعدم وفاء
الاطلاقات ( 2 ) بمثله ، فالأصل يقتضي خلافه .
مسألة 4 : ( الأحوط الغسل . . . إلخ ) .
لا بأس بتركه ، للشك فيه ، نظير الشك في كون الملاقي لأحد المشتبهين ملاقي
النجس .
مسألة 5 : ( والأقوى صحته . . . إلخ ) .
في غسله عما وجب عليه نظر كما أشرنا سابقا من عدم تمامية مشروعيته عليهم
بمناط تمامية الاطلاقات بضم حديث رفع القلم ( 3 ) وأما المشروعية بملاك الأمر
بالأمر ، فلا يقتضي وجدانه للمصلحة الملزمة الموجبة للاجتراء به ، وذلك ظاهر .
مسألة 8 : ( فالأحوط . . . إلخ ) .
وربما يكتفي بغسل نفاسها عن غسل مسها إذا قصدت به كليهما لثبوت
التداخل في الأغسال ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 969 باب 7 من أبواب التيمم ح 4 و 1 وباب 23 منه ح 1 و 6 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 927 باب 1 من أبواب غسل المس .
( 3 ) الخصال : ج 1 ص 93 ح 40 .
( 4 ) الوسائل : ج 1 ص 525 باب 43 من أبواب الجنابة .