تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
مسألة 9 : ( يستحب . . . إلخ ) . بل يجب إلى العشرة كما هو الشأن في باب الحيض ، لا تحاد المدرك . فصل في غسل مس الميت قوله ( بل الأقوى . . . إلخ ) . فيه تأمل ، لعدم إطلاق في دليل التنزيل ( 1 ) على وجه يشمل مثل هذا الأثر ، فتأمل . مسألة 1 : ( لا فرق . . . إلخ ) . في وجوب الغسل بمس ما لا تحله الحياة من طرف الممسوح إشكال ، لعدم وفاء الاطلاقات ( 2 ) بمثله ، فالأصل يقتضي خلافه . مسألة 4 : ( الأحوط الغسل . . . إلخ ) . لا بأس بتركه ، للشك فيه ، نظير الشك في كون الملاقي لأحد المشتبهين ملاقي النجس . مسألة 5 : ( والأقوى صحته . . . إلخ ) . في غسله عما وجب عليه نظر كما أشرنا سابقا من عدم تمامية مشروعيته عليهم بمناط تمامية الاطلاقات بضم حديث رفع القلم ( 3 ) وأما المشروعية بملاك الأمر بالأمر ، فلا يقتضي وجدانه للمصلحة الملزمة الموجبة للاجتراء به ، وذلك ظاهر . مسألة 8 : ( فالأحوط . . . إلخ ) . وربما يكتفي بغسل نفاسها عن غسل مسها إذا قصدت به كليهما لثبوت التداخل في الأغسال ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 969 باب 7 من أبواب التيمم ح 4 و 1 وباب 23 منه ح 1 و 6 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 927 باب 1 من أبواب غسل المس . ( 3 ) الخصال : ج 1 ص 93 ح 40 . ( 4 ) الوسائل : ج 1 ص 525 باب 43 من أبواب الجنابة .
تعليقة على العروة — صفحة 64 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / آقا ضياء العراقي