تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
مسألة 1 : قوله ( وتبديل القطنة . . . إلخ ) . في لزوم ذلك ما لم يستلزم ازدياد نجاسة الخرقة نظر ، لعدم قيام حجة عليه ، والأصل يقتضي عدمه ، بل في الرواية تضع كرسفا على كرسف ( 1 ) . مسألة 14 : ( لا يجب عليها . . . إلخ ) . الأقوى وجوبه ، للاستصحاب . مسألة 15 : ( يجب الاستيناف . . . إلخ ) . في وجوب الاستيناف نظر ، لعدم اعتبار قصد كون الأعمال المزبورة للمتوسطة ، أو الكثيرة ، والمفروض إتيانه بالوظيفة الفعلية ، فلا وجه للاستيناف كما لا يخفى . مسألة 21 : ( لا يضر بغسلها . . . إلخ ) . قد تقدمت ( 2 ) الإشارة إلى وجه التأمل فيه ، كالتأمل في جواز إتمام الغسل إذا أخبث في أثناء غسلها ، لأصالة الاشتغال في أمثال المقام بعد احتمال المانعية ، لمنع الاطلاقات الرافعة له . فصل في النفاس قوله ( عشرة أيام . . . إلخ ) . المدار على حكم العرف على كون الدم المزبور من تبعات النفاس ، وحينئذ فربما يشك فيه بأقل من العشرة ، فلا وجه لاطلاق كلامه . قوله ( ولو كان مضغة ، أو علقة . . . إلخ ) . في صدق دم النفاس على مثلهما تأمل ، للشك في اندراجهما تحت الاطلاقات ، فالأحوط الجمع بين الوظائف خصوصا مع العلم الاجمالي بكونه نفاسا ، أو
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 607 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 . ( 2 ) راجع التعليقة على المسألة ( 6 ) من مسائل مستحبات غسل الجنابة .