مسألة 1 : قوله ( وتبديل القطنة . . . إلخ ) .
في لزوم ذلك ما لم يستلزم ازدياد نجاسة الخرقة نظر ، لعدم قيام حجة عليه ،
والأصل يقتضي عدمه ، بل في الرواية تضع كرسفا على كرسف ( 1 ) .
مسألة 14 : ( لا يجب عليها . . . إلخ ) .
الأقوى وجوبه ، للاستصحاب .
مسألة 15 : ( يجب الاستيناف . . . إلخ ) .
في وجوب الاستيناف نظر ، لعدم اعتبار قصد كون الأعمال المزبورة
للمتوسطة ، أو الكثيرة ، والمفروض إتيانه بالوظيفة الفعلية ، فلا وجه للاستيناف كما
لا يخفى .
مسألة 21 : ( لا يضر بغسلها . . . إلخ ) .
قد تقدمت ( 2 ) الإشارة إلى وجه التأمل فيه ، كالتأمل في جواز إتمام الغسل إذا
أخبث في أثناء غسلها ، لأصالة الاشتغال في أمثال المقام بعد احتمال المانعية ، لمنع
الاطلاقات الرافعة له .
فصل في النفاس
قوله ( عشرة أيام . . . إلخ ) .
المدار على حكم العرف على كون الدم المزبور من تبعات النفاس ، وحينئذ
فربما يشك فيه بأقل من العشرة ، فلا وجه لاطلاق كلامه .
قوله ( ولو كان مضغة ، أو علقة . . . إلخ ) .
في صدق دم النفاس على مثلهما تأمل ، للشك في اندراجهما تحت الاطلاقات ،
فالأحوط الجمع بين الوظائف خصوصا مع العلم الاجمالي بكونه نفاسا ، أو
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 607 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 .
( 2 ) راجع التعليقة على المسألة ( 6 ) من مسائل مستحبات غسل الجنابة .