قوله " في كسب العبد . . . إلخ " .
أو في ذمة العبد يتبع به بعد عتقه ، فلا تعهد للمولى في أدائه ولو من ماله
الخاص .
قوله " لأن الإذن في الشئ . . . إلخ " .
في هذه الكلية نظر ، فالعمدة في المسألة النصوص الخاصة ( 1 ) ، وإلا فالأقوى ما
ذكرنا من الاحتمال ، لعدم اقتضاء إذن السيد تعهده في ماله في ذمته أو في غيرها
فقهرا يستقر المهر في ذمة الزوج يتبع به بعد عتقه للعمومات ، نعم ، لا يبعد الالتزام
في النفقة بما ذكر من كونها على السيد بلا خصوصية في كسبه ، لاحتساب العرف
كونها من عيال السيد وإن أمكن النظر في ملازمة العيلولة العرفية مع وجوب
النفقة ، فمن المحتمل كونها بمقتضى القواعد ممن لا يقدر على نفقة عياله ولا على
طلاقها ، فيجب على الناس - كفاية - القيام بأمرها . ولكن لا أظن التزام هذا المعنى
أيضا من أحد ، بل هو أيضا خلاف السيرة ، بل السيرة قائمة على قيام السيد بأمرها
في نفقتها ، ومنها يستكشف كون نفقتها عليه وكونها من عيالاته الواجب نفقتها
عليه .
مسألة 4 : " والأقوى العكس . . . إلخ " .
بعد تزاحم مقتضى الملكية والزوجية ، وقصور شمول الدليل من كل طرف
صورة قصور المحل عن القابلية ، لعدم كون إطلاقاتها في مقام البيان من تلك الجهة ،
فالمرجع في الترجيح هو الأصل الجاري في طرف المالك بعد منع الكلية من اقتضاء
الالتزام بالشئ الالتزام باللوازم .
مسألة 5 : " بل الأقوى . . . إلخ " .
بل الأقوى كون المهر لمولاها المالك لبضعها ، وأنها لا تملك إلا ما ملكها
مولاها ، وأن المهر المزبور ليس منها .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 585 من أبواب نكاح العبيد والإماء .