تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
مسألة 7 : " بطلان أو انفساخ . . . إلخ " . والأقوى ترتيب آثار البطلان عليه ، ويظهر من الجواهر ( قدس سره ) ( 1 ) تسليم الانفساخ ولكن لا يساعده أخباره ، والأصل أيضا يقتضي عدم سقوط تمام المهر عنه لولا قيام اجماع عليه . قوله " وهو مبني . . . إلخ " . أقول : على فرض عدم الصحة إنما السقوط مترتب على الانتقال ، وما هو لازم هو الثبوت في رتبة سابقة أو مقارنة كما لا يخفى . قوله " حين انتقال . . . إلخ " . فكأن العبد مشغول الذمة لمولاه السابق يتبع به بعد العتق . مسألة 9 : " على الأقوى . . . إلخ " . ولذا كان المشهور على خلافه ، لعموم الشرط غير الشامل لما خالف الكتاب ، وأما المطلقات المشتملة على الرقية من النصوص الخاصة ( 2 ) فهي محمولة على التقيد ، فحملها على صورة الشرط لا شاهد فيها ، فحينئذ فالأقوى ما أفاده المصنف ( رحمه الله ) خلاف المشهور . قوله " لا يجري خيار . . . إلخ " . في المسألة مجال التأمل ولقد أجاد في الجواهر حيث قال : إن مقتضى القاعدة جريان خيار تخلف الشرط في باب النكاح أيضا ( 3 ) ، فراجع . مسألة 10 : " عدم الحرمة . . . إلخ " . بل الظاهر ثبوتها حتى على الكشف على المختار المشهور لا الكشف المرضي لدى الفصول .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ح 30 ص 210 آخر المسألة الأولى من نكاح الإماء . ( 2 ) الوسائل : ج 15 ص 30 باب 20 من أبواب المهور ح 4 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 30 ص 216 المسألة الثانية .