مسألة 7 : " بطلان أو انفساخ . . . إلخ " .
والأقوى ترتيب آثار البطلان عليه ، ويظهر من الجواهر ( قدس سره ) ( 1 ) تسليم
الانفساخ ولكن لا يساعده أخباره ، والأصل أيضا يقتضي عدم سقوط تمام المهر عنه
لولا قيام اجماع عليه .
قوله " وهو مبني . . . إلخ " .
أقول : على فرض عدم الصحة إنما السقوط مترتب على الانتقال ، وما هو لازم هو
الثبوت في رتبة سابقة أو مقارنة كما لا يخفى .
قوله " حين انتقال . . . إلخ " .
فكأن العبد مشغول الذمة لمولاه السابق يتبع به بعد العتق .
مسألة 9 : " على الأقوى . . . إلخ " .
ولذا كان المشهور على خلافه ، لعموم الشرط غير الشامل لما خالف الكتاب ،
وأما المطلقات المشتملة على الرقية من النصوص الخاصة ( 2 ) فهي محمولة على التقيد ،
فحملها على صورة الشرط لا شاهد فيها ، فحينئذ فالأقوى ما أفاده المصنف
( رحمه الله ) خلاف المشهور .
قوله " لا يجري خيار . . . إلخ " .
في المسألة مجال التأمل ولقد أجاد في الجواهر حيث قال : إن مقتضى القاعدة
جريان خيار تخلف الشرط في باب النكاح أيضا ( 3 ) ، فراجع .
مسألة 10 : " عدم الحرمة . . . إلخ " .
بل الظاهر ثبوتها حتى على الكشف على المختار المشهور لا الكشف المرضي لدى
الفصول .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ح 30 ص 210 آخر المسألة الأولى من نكاح الإماء .
( 2 ) الوسائل : ج 15 ص 30 باب 20 من أبواب المهور ح 4 .
( 3 ) جواهر الكلام : ج 30 ص 216 المسألة الثانية .