مسألة 11 : " ولا يمكن الكشف . . . إلخ " .
في عدم امكان الكشف في المقام نظر ، بناء على المختار في معنى الكشف ،
والفارق بين المقام وبين بيع ما ليس عنده النص المخصوص بالبيع دون المقام
فتأمل .
مسألة 12 : " لاستصحاب . . . إلخ " .
بناء على عدم حجية الدعوى بلا معارض ، وإلا فهو حاكم على الأصل المزبور .
مسألة 14 : " حيث قلنا . . . إلخ " .
كما تقدم سابقا .
مسألة 16 : " كفاية أن يقول . . . إلخ " .
في الاكتفاء بصرف الايجاب في هذه الموارد نظر جدا ، والتعليلان عليلان
فيشمله إطلاق معاقد الاجماعات من أن النكاح يحتاج إلى العقد ولو من شخص
واحد فتدبر .
فصل في الطوارئ . . . إلخ
قوله " على الأقوى . . . إلخ " .
خلافا للشيخ في مبسوطه ( 1 ) .
مسألة 1 : " أقواهما الأخير . . . إلخ " .
كما تقدم نظيره أيضا في فرض تملك الزوجة زوجها قبل الدخول ، ولكن
الانصاف أن المستفاد من التعبير بالتخيير في أخبار المقام كون المقام من باب
الفسخ المتعارف مثل هذا التعبير عنه في أبواب المعاملات ، بل هو مقتضى الأصل أيضا .
مسألة 9 : " يمكن دعوى . . . إلخ " .
لولا إلجاؤها في اختيارها مثل هذا الشخص ولو من جهة عدم اقدام الشرفاء
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 258 .