تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
مسألة 42 : " بل قيل . . . إلخ " . والقائل الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) ولكن حمله جماعة على الكراهة ، لضعف سندها ، والمسألة لمخالفة الشيخ والنصوص ( 2 ) لا تخلو عن اشكال لا يترك الاحتياط فيه . مسألة 43 : " نصف المهر . . . إلخ " . ولكن يحرم على كل منهما التصرف فيه ، فطريق الاحتياط إنما هو بتمليكه إياه على تقدير عدم الاستحقاق . قوله " وشك في السبق . . . إلخ " . في إطلاقه تأمل ، لأنه بعد تعارض أصالتي الصحة يرجع إلى الاستصحاب ، ويجري فيه التفصيل في السبق واللحوق . مسألة 45 : " ولا يكفي على الأقوى . . . إلخ " . لنص ابن سنان المعلق فيه الجواز بالخروج عن الملكية ( 3 ) . مسألة 46 : " حرمتا . . . إلخ " . لعموم حرمة الجمع بين الأختين المخصوص في الإماء بوطئها وعدم الجمع يقتضي تحريم الثانية بعد وطء الأولى ومع وطئهما ينطبق وطء كل واحدة مع وطء الأخرى ولا كذلك في العقد ، فإن العقد على الثانية لا يكون صحيحا ، نعم لو عقدا مرة واحدة بطل العقدان ، لبطلان الترجيح بلا مرجح . مسألة 57 : " والأحوط في الجميع . . . إلخ " . لشبهة جريان العلة في باب الوضوء في أمثال المقام ، فيكون تمام المدار فيها على عموم نفي الحرج ، ومن هذه ربما مال المصنف ( رحمه الله ) في باب الاستطاعة على كون المدار على الضرر المجحف بحاله ، فراجع ولكن في عموم العلة نظر ، والمسألة
هامش
( 1 ) نهاية الشيخ : 454 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 ص 368 باب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 3 ) الوسائل : ج 14 ص 371 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .