مسألة 42 : " بل قيل . . . إلخ " .
والقائل الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) ولكن حمله جماعة على الكراهة ، لضعف
سندها ، والمسألة لمخالفة الشيخ والنصوص ( 2 ) لا تخلو عن اشكال لا يترك الاحتياط
فيه .
مسألة 43 : " نصف المهر . . . إلخ " .
ولكن يحرم على كل منهما التصرف فيه ، فطريق الاحتياط إنما هو بتمليكه إياه
على تقدير عدم الاستحقاق .
قوله " وشك في السبق . . . إلخ " .
في إطلاقه تأمل ، لأنه بعد تعارض أصالتي الصحة يرجع إلى الاستصحاب ،
ويجري فيه التفصيل في السبق واللحوق .
مسألة 45 : " ولا يكفي على الأقوى . . . إلخ " .
لنص ابن سنان المعلق فيه الجواز بالخروج عن الملكية ( 3 ) .
مسألة 46 : " حرمتا . . . إلخ " .
لعموم حرمة الجمع بين الأختين المخصوص في الإماء بوطئها وعدم الجمع
يقتضي تحريم الثانية بعد وطء الأولى ومع وطئهما ينطبق وطء كل واحدة مع
وطء الأخرى ولا كذلك في العقد ، فإن العقد على الثانية لا يكون صحيحا ، نعم
لو عقدا مرة واحدة بطل العقدان ، لبطلان الترجيح بلا مرجح .
مسألة 57 : " والأحوط في الجميع . . . إلخ " .
لشبهة جريان العلة في باب الوضوء في أمثال المقام ، فيكون تمام المدار فيها على
عموم نفي الحرج ، ومن هذه ربما مال المصنف ( رحمه الله ) في باب الاستطاعة على
كون المدار على الضرر المجحف بحاله ، فراجع ولكن في عموم العلة نظر ، والمسألة
هامش
( 1 ) نهاية الشيخ : 454 .
( 2 ) الوسائل : ج 14 ص 368 باب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 3 ) الوسائل : ج 14 ص 371 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .