لنكاح الإماء ، ومن المعلوم أن هذا المقدار من الاختيار لا ينافي بقاء خيارها ، ارفاقا
لها لتحصيل الأشرف نسبا وحسبا ولا وجه لانصراف الأخبار عن مثلها أيضا .
مسألة 12 : " وجهان . . . إلخ " .
ولو من جهة دعوى انصراف الأخبار إلى صورة امكان بقائها على حالها بعد
اختيار البقاء ، وفي المقام ليس كذلك ولو من جهة اختيار الزوج غيرها ، فضلا
عما لو قيل : ببطلان نكاحها ، ثم على فرض ثبوت الخيار لها ولو باطلاق الأخبار
لمثل المورد لا وجه للالتزام ببطلان نكاح غيرها فلا يبعد حينئذ اجراء حكم تخير
الزوج الثابت في اسلام الزوجات في المقام أيضا ، لوحدة المناط وإن كان الأحوط
عدم اختيارها .
فصل في العقد وأحكامه
مسألة 1 : " مع الاتيان بما يدل . . . إلخ " .
على وجه يوجب ظهور لفظه فيه عرفا .
قوله " على الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك الاحتياط بالصبر إلى أن يتمكن من التوكيل كما لا يخفى ، والله العالم .
قوله " والأحوط . . . إلخ " .
لا يترك هذا الاحتياط في باب الصيغة وإن كانت القواعد غير موجبة لها لكن
شدة الاهتمام بأمر النكاح أوجبت النهي عن تركها أجمع .
قوله " الأقوى . . . إلخ " .
في القوة تأمل ، بل منع ولقد شرحنا وجهه في كتاب البيع ، فراجع .
مسألة 2 : " على الأقوى . . . إلخ " .
الأولى والأحوط توكيله خصوصا إذا كان أحد طرفي العقد ، بل لا يترك
الاحتياط فيه ، لامكان التشكيك في شمول الدليل لمثل ذلك .
تعليقة على العروة — صفحة 313
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣١٣