تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
بالتزويج ، وتوهم انصرافه إلى صورة عدم الشرط فاسد بعد اقتضاء العنوانين دخل رضاهما في صحة العقد المزبور . مسألة 28 : " بل قبله . . . إلخ " . فيه اشكال ولا يترك الاحتياط ولو من جهة وجود مقيدات وإن قيل بضعفها سندا . مسألة 29 : " حرمت . . . إلخ " . للأخبار المقيدة بعموم العلة بأن الحلال لا يحرمه الحرام ( 1 ) ، وعملهم بها في المقام يكشف عن اعتبارها ، وهو الفارق بين المقام والمقام السابق . مسألة 31 : " لاحقا . . . إلخ " . لأصالة الصحة لا للاستصحاب كي يشكل في إطلاقه . مسألة 32 : " فالظاهر . . . إلخ " . للاستصحاب فيهما بلا معارض . مسألة 33 : " على إشكال . . . إلخ " . كل ذلك لشبهة الانصراف في الأدلة إلى غيرها ولا يترك الاحتياط فيها . مسألة 34 : " والأحوط النشر " . بل الأقوى لصدق سبقه على العقد الجديد . مسألة 36 : " حرمت على ابنه . . . إلخ " . تقدم الكلام فيه ، فراجع ( 2 ) . مسألة 41 : " فالأظهر . . . إلخ " . ولو للأصل بعد حرمة الجمع بينهما . قوله " وقد يقال . . . إلخ " . لوجوه ضعيفة لا تصلح لرفع اليد بها عن الأصل المتيقن .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 319 ب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 3 . ( 2 ) المسألة الثانية من هذا الفصل .