حينئذ محل النظر ولا يترك الاحتياط في أمثال المقام .
فصل الأقوى جواز نكاح الأمة . . . إلخ
قوله " ولكن الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك جدا ، لشبهة اطلاقات الباب وعدم الانصراف فيها كما في الجواهر ،
فراجع ( 1 ) .
مسألة 4 : " يجوز له نكاح الأمة . . . إلخ " .
مع الشرطين احتياطا ، وهكذا في الفروع الآتية المبنية على صحة نكاح الأمة
سابقة على الحرة .
مسألة 7 : " ما إذا شرط . . . إلخ " .
فيه إشكال كما تقدم نظيره في العمة والخالة بعد الشك في كون ذلك من
الحقوق القابلة للاسقاط ، واحتمال كونه من الأحكام بملاحظة اقتضاء حرية
الزوجة ذلك مطلقا .
فصل في نكاح العبيد والإماء
مسألة 1 : " حراما . . . إلخ " .
تشريعا كما لا يخفى .
قوله " لانصراف . . . إلخ " .
قد تعرضنا في كتاب البيع بطلان الانصراف المزبور في أمثال المقام فراجع
محله .
مسألة 3 : " فيه إشكال . . . إلخ " .
لعدم مالكية السيد لذمة العبد التابع له بعد عتقه .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 29 ص 393 .