تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ثابتة في حاله ، وبمثله يمتاز عن الصوم . فصل في المحرمات بالمصاهرة مسألة 2 : " إذا كان بشهوة . . . إلخ " . بل الأحوط تركه باللمس وإن لم يكن عن شهوة ، لاطلاق نصه ( 1 ) كما أن في إطلاق النظر ولو بشهوة لمثل الوجه والكفين أيضا نظر ، لعدم مساعدة الدليل عليه كما لا يخفى على من راجع . مسألة 7 : " لا يعتبر كونه مصلحة . . . إلخ " . في غير الجد والبنت للاقتصار في إطلاق النص الخاص بغيرهما ( 2 ) . قوله " فيه إشكال . . . إلخ " . كما يومأ إليه في الجواهر ، فراجع ( 3 ) . مسألة 11 : " الظاهر أن . . . إلخ " . فيه تأمل ، لانصراف النص بصورة السبق ( 4 ) . مسألة 14 : " وجهان . . . إلخ " . أوجههما الأول ، لظهور النص في كفاية الرضا ( 5 ) . مسألة 19 : " الإذن وجهان . . . إلخ " . مع دخل الرضا الباطني بنحو الحكمية في صحة العقد لا يتصور فيه اجبارهما عليه . قوله " نعم ، إذا اشترط . . . إلخ " . في صحة هذا الشرط نظر ، لأنه باطلاقه خلاف السنة الدالة على اعتبار رضاهما
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 317 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها . ( 2 ) الوسائل : ج 12 ص 194 باب 78 من أبواب ما يكتسب به . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 29 ص 355 . ( 4 ) الوسائل : ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها . ( 5 ) الوسائل : ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها .