ثابتة في حاله ، وبمثله يمتاز عن الصوم .
فصل في المحرمات بالمصاهرة
مسألة 2 : " إذا كان بشهوة . . . إلخ " .
بل الأحوط تركه باللمس وإن لم يكن عن شهوة ، لاطلاق نصه ( 1 ) كما أن في
إطلاق النظر ولو بشهوة لمثل الوجه والكفين أيضا نظر ، لعدم مساعدة الدليل عليه
كما لا يخفى على من راجع .
مسألة 7 : " لا يعتبر كونه مصلحة . . . إلخ " .
في غير الجد والبنت للاقتصار في إطلاق النص الخاص بغيرهما ( 2 ) .
قوله " فيه إشكال . . . إلخ " .
كما يومأ إليه في الجواهر ، فراجع ( 3 ) .
مسألة 11 : " الظاهر أن . . . إلخ " .
فيه تأمل ، لانصراف النص بصورة السبق ( 4 ) .
مسألة 14 : " وجهان . . . إلخ " .
أوجههما الأول ، لظهور النص في كفاية الرضا ( 5 ) .
مسألة 19 : " الإذن وجهان . . . إلخ " .
مع دخل الرضا الباطني بنحو الحكمية في صحة العقد لا يتصور فيه اجبارهما عليه .
قوله " نعم ، إذا اشترط . . . إلخ " .
في صحة هذا الشرط نظر ، لأنه باطلاقه خلاف السنة الدالة على اعتبار رضاهما
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 317 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها .
( 2 ) الوسائل : ج 12 ص 194 باب 78 من أبواب ما يكتسب به .
( 3 ) جواهر الكلام : ج 29 ص 355 .
( 4 ) الوسائل : ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها .
( 5 ) الوسائل : ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها .