كذلك واقعا .
قوله " التعدد . . . إلخ " .
ويؤيده قاعدة عدم تداخل الأسباب .
مسألة 14 : " من الأخبار . . . إلخ " .
بل ويساعده الاستصحاب أيضا .
مسألة 15 : " من قوة . . . إلخ " .
في القوة نظر ، للتشكيك في عموم : لا مهر لبغي ، بالنسبة إلى المقام فيبقى إطلاق
خبر وليد ( 1 ) لاثبات عشر ثمنها أو نصفه بلا معارض .
مسألة 17 : " والأحوط الأولى . . . إلخ " .
منشأ الاحتياط وجود المقيدات الضعيفة الواردة في المقام مع اعراض المشهور
عنها في قبال المطلقات .
مسألة 20 : " والظاهر الحرمة . . . إلخ " .
حتى مع أخبارها بعدم العدة ، لكونها متهمة لا يسمع دعواها .
مسألة 21 : " كان الموطوء . . . إلخ " .
إذا كان في دبرها .
قوله " والأقوى . . . إلخ " .
بل الأقوى خلافه ، للأصل بعد عدم جريان أصالة الصحة في التزويج في أمثال
المقام الذي يكون الشك في أصل العنوان عرفا .
قوله " وإن كان الأولى الترك . . . إلخ " .
للمرسلة الضعيفة ، فراجع ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 577 ب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 14 ص 340 ب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 .