تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
كذلك واقعا . قوله " التعدد . . . إلخ " . ويؤيده قاعدة عدم تداخل الأسباب . مسألة 14 : " من الأخبار . . . إلخ " . بل ويساعده الاستصحاب أيضا . مسألة 15 : " من قوة . . . إلخ " . في القوة نظر ، للتشكيك في عموم : لا مهر لبغي ، بالنسبة إلى المقام فيبقى إطلاق خبر وليد ( 1 ) لاثبات عشر ثمنها أو نصفه بلا معارض . مسألة 17 : " والأحوط الأولى . . . إلخ " . منشأ الاحتياط وجود المقيدات الضعيفة الواردة في المقام مع اعراض المشهور عنها في قبال المطلقات . مسألة 20 : " والظاهر الحرمة . . . إلخ " . حتى مع أخبارها بعدم العدة ، لكونها متهمة لا يسمع دعواها . مسألة 21 : " كان الموطوء . . . إلخ " . إذا كان في دبرها . قوله " والأقوى . . . إلخ " . بل الأقوى خلافه ، للأصل بعد عدم جريان أصالة الصحة في التزويج في أمثال المقام الذي يكون الشك في أصل العنوان عرفا . قوله " وإن كان الأولى الترك . . . إلخ " . للمرسلة الضعيفة ، فراجع ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 577 ب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 ص 340 ب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 .