فصل في المحرمات الأبدية
قوله " بل على الكشف . . . إلخ " .
في استفادة الكشف الحكمي من القواعد نظر وإشكال تعرضناه في كتاب
البيع ، فراجع .
قوله " لا يخلو من قوة . . . إلخ " .
في القوة نظر ، لعدم وفاء دليل بها ، فراجع .
مسألة 1 : " والأحوط ذلك . . . إلخ " .
بل الأقوى ، لأن علمه بحرمتها له ، الذي هو مضمون الرواية ( 1 ) المقيدة ملازم مع
التفاته بحرمتها له .
مسألة 3 : " فيشمله الأخبار . . . إلخ " .
فيه إشكال ، لانصرافها إلى ما كان صحيحا من غير جهة الاحرام ( 2 ) .
مسألة 4 : " بنى على عدم كونه فيه . . . إلخ " .
بمعنى بنائه على صحة التزويج كما لا يخفى .
قوله " مقتضى الاستصحاب . . . إلخ " .
ولا مجال لأصالة الصحة في المقام ، إذ الأصل المزبور في فعل الشخص لا يجري
إلا فيما مضى منه ، نعم ، في فعل الغير لا بأس بجريانها حتى قبل مضيه ، ومدركه
السيرة غير الجارية في المقام ، وإنما تجري في فعل الشخص عموم : كل ما شككت
فامضه كما هو .
مسألة 5 : " أنه قد فسد . . . إلخ " .
افساد الاحرام بعد النية وعقده بالتلبية غير متصور ، لأن بقية المحرمات أحكام
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 378 ب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 2 ) الوسائل : ج 14 ص 399 ب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .