تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
فصل في المحرمات الأبدية قوله " بل على الكشف . . . إلخ " . في استفادة الكشف الحكمي من القواعد نظر وإشكال تعرضناه في كتاب البيع ، فراجع . قوله " لا يخلو من قوة . . . إلخ " . في القوة نظر ، لعدم وفاء دليل بها ، فراجع . مسألة 1 : " والأحوط ذلك . . . إلخ " . بل الأقوى ، لأن علمه بحرمتها له ، الذي هو مضمون الرواية ( 1 ) المقيدة ملازم مع التفاته بحرمتها له . مسألة 3 : " فيشمله الأخبار . . . إلخ " . فيه إشكال ، لانصرافها إلى ما كان صحيحا من غير جهة الاحرام ( 2 ) . مسألة 4 : " بنى على عدم كونه فيه . . . إلخ " . بمعنى بنائه على صحة التزويج كما لا يخفى . قوله " مقتضى الاستصحاب . . . إلخ " . ولا مجال لأصالة الصحة في المقام ، إذ الأصل المزبور في فعل الشخص لا يجري إلا فيما مضى منه ، نعم ، في فعل الغير لا بأس بجريانها حتى قبل مضيه ، ومدركه السيرة غير الجارية في المقام ، وإنما تجري في فعل الشخص عموم : كل ما شككت فامضه كما هو . مسألة 5 : " أنه قد فسد . . . إلخ " . افساد الاحرام بعد النية وعقده بالتلبية غير متصور ، لأن بقية المحرمات أحكام
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 378 ب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 2 ) الوسائل : ج 14 ص 399 ب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .