مسألة 3 : " على التقديرين . . . إلخ " .
ويحتمل حينئذ - أيضا - عدم براءة ذمة واحد منهما ، لعدم استقلال كل منهما في
الذمة ، كي بابراء ذمته مستقلا يسقط ذمته ، بل لا يسقط إلا بابرائهما .
مسألة 4 : " مماطلا مع يساره . . . إلخ " .
الأقوى عدم خياره مهما أمكن اجباره ، ولو بالرجوع إلى الحاكم من جهة
سلطنته على استنقاذ ماله ، إلا إذا كان ذلك حرجا عليه فيجبر بالخيار حينئذ .
مسألة 13 : " مقتضى القاعدة . . . إلخ " .
بل مع احتمال كون منشأ الرجوع وقوع الخسارة في ماله فعلا مقتضى الأصل
عدم الرجوع إلا بعد الأداء ، إذ مجرد اشتغال الذمة غير موجب لورود الخسارة الفعلية
عليه كما لا يخفى .
مسألة 14 : " فهل هو كالابراء . . . إلخ " .
بل هو حقيقة ابراء بلفظ الهبة ، وإلا فلا تصح الهبة إلا في الأعيان ولو من جهة
استفادته من شرطية القبض فيه .
مسألة 15 : " على خلاف القاعدة . . . إلخ " .
بل في كل مورد كان من باب انتقال الدين لا يمنع عن الرجوع لأنه بمنزلة الوفاء
به خارجا بإذنه فلا ينافي ذلك كون الحكم على وفق الأصول .
مسألة 21 : " يجوز الضمان . . . إلخ " .
ولو بنقله إلى ذمة بعض مراتب ما في ذمة غيره من مراتب ماليته في ضمن غيره
كما هو الشأن في الوفاء بغير الجنس .
مسألة 23 : " لا يخلو عن إشكال . . . إلخ " .
لا وجه للاشكال إذا كان وثيقة لدين في ذمة شخصه ، نعم ، لو كان وثيقة
لنفس ما في الذمة - في أي ذمة كان - لا وجه لفكه .
مسألة 26 : " الأخير وعليه . . . إلخ " .
لو كان قصد كل منهما ضمان تمام المال ، وإلا فإن كان قصد كل منهما ضمان
تعليقة على العروة — صفحة 294
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٩٤