حصته من المال ، فيرجع إلى كل بحساب ما قصد .
مسألة 27 : " التقسيط . . . إلخ " .
في التقسيط نظر بعد اعتبار العقلاء سقوط أحد الدينين بلا عنوان ، نعم ،
لا يسقط أثره من الرهن ، لأنه تابع شخص الدين المرهون عليه معينا ، وهو بعد باق
بحكم الاستصحاب ، لأن انتفاء أحدهما بلا عنوان ، لا بد وأن يكون في ضمن
انتفاء إحدى الخصوصيتين قهرا ، وحيث لا يكون معلوما ، فيرجع فيه إلى
الاستصحاب .
مسألة 28 : " عنه بأدائه في الظاهر . . . إلخ " .
مع اعتراف المضمون له بالضمان المزبور عن هذا الدين ، لا وجه لالزام المقر
ظاهرا أيضا .
مسألة 31 : " يجوز أن يضمن له ( 1 ) . . . إلخ " .
بشرط كون الضامن وليا عن كلي الفقير المالك للخمس والزكاة وإلا ففي
صحته بمجرد ولايته عن شخص الفقير إشكال ، لعدم كونه مالكا قبل القبض .
قوله " على إشكال . . . إلخ " .
بل فيه منع ظاهر ، لاعتبار فعلية الاشتغال في صحته ، ولا أقل من مقتضيه
المعدم في المقام أيضا ، وإن كنا بعد في شك من كفايته في صحة الضمان كما
تقدم الاشكال منا في مثله .
مسألة 32 : " على إشكال . . . إلخ " .
بناء على ما ذكرنا في تصويره لا مدخل لاشتغال ذمته بهما أصلا .
مسألة 35 : " وجود المقتضي . . . إلخ " .
في كلية صحة الضمان بوجود المقتضي إشكال ، للتشكيك في صدق حقيقته
في اعتبار العرف ، اللهم ( إلا ) أن يقال : إن المقتضي لوجود الشئ منشأ اعتبارهم لمرتبة
هامش
( 1 ) في العروة : عنه .