من الوجود للشئ على وجه يرتبون عليه بعض الآثار ، ومنه التزامهم بكفاية وجود
مقتضى حق الخيار لاسقاطه ، وحينئذ فمن الممكن أيضا أن يكون المقام من هذا
القبيل ، ويتفرع عليه الفروع الآتية في كلمات المصنف ، فراجع ولقد أشرنا إليه
آنفا وسابقا .
قوله " لا يخلو عن إشكال . . . إلخ " .
بل منع ، لعدم المقتضي في المقام أيضا .
مسألة 36 : " كما ترى . . . إلخ " .
إذ مرجع لزوم الضمان إلى عدم قابليته للفسخ المنتج لاستقرار ما في ذمته غيره
على ذمته بنحو كان في الأول مستقرا أو متزلزلا .
مسألة 37 : " زعيم ( 1 ) . . . إلخ " .
وفي دلالة الآية على الضمان المصطلح إشكال ، والتمسك بأصالة الحقيقة في
أمثال المقام منظور فيه .
مسألة 38 : " لعمومات صحته . . . إلخ " .
كيف تجدي العمومات بعد التشكيك في أصل حقيقته العرفية في أمثال
المقام .
تتمة
مسألة 4 : " عن إشكال . . . إلخ " .
مع العلم بكون نظر الشاهدين إلى جهة واحدة ، لا إشكال في سماعها بالنسبة
إلى تلك الجهة ، لصدق البينة عليه .
هامش
( 1 ) يوسف : 72 .