قوله " ولا يعقل التمليك ( 1 ) . . . إلخ " .
فيه ما لا يخفى كما يظهر من ملاحظة الديون المؤجلة .
قوله " مع كون الوفاء . . . إلخ " .
بمعنى جعل الضمان فيه بمعناه معنى تعليقيا فلا ينافي ما أفاده من عدم التفكيك
بين الوفاء والضمان بمعنى نقل ذمة الغير إلى ذمته .
قوله " لا يقال ( 2 ) بالفرق . . . إلخ " .
وهو الحق كما أشرنا إليه قبلا في الحاشية السابقة عليه .
قوله " أو المبيع الشخصي . . . إلخ " .
في المبيع الشخصي قبل القبض ، وهكذا في المهر الشخصي صحة الضمان
مبنية على كفاية وجود المقتضي للدين فيه أو الالتزام بكون مفاد عقد الضمان مجرد
تبديل العهدة على وجه يشمل مثل هذه الموارد من التعليقيات ، وإلا ففيه إشكال ،
بل منع ، والمسألة بعد في محل النظر .
قوله " لم يحل مديونه . . . إلخ " .
ولئن شئت قلت : إن مرجع الحوالة إلى نقل المديون مال الدائن من ذمته إلى
ذمة شخص آخر ، ولو باحتساب المحيل ما في ذمة المحال عليه ، ، وفاء لدينه للمحتال
أو بنحو الاعتياض وهذا بخلاف باب الضمان ، إذ مرجعه إلى نقل الضامن ما في
ذمة المضمون عنه إلى ذمة نفسه ، عكس الحوالة ، وربما يترتب على الاعتبارين ثمرات
مختلفة ، وعلى أي حال لا مجال لما أفاده المصنف في وجه الامتياز كما لا يخفى .
مسألة 2 : " ويمكن الحكم بصحته . . . إلخ " .
فيه إشكال ، إذ لم يكن في قبال الضمان المعهود معاملة أخرى مجعولة عند
العقلاء غاية الأمر اختلفوا في حقيقة الضمان ، فبعد ردعهم عما فهموا لا يبقى مجال
التشبث بالعمومات بالنسبة إليها بعد ردعه .
هامش
( 1 ) في العروة : التفكيك .
( 2 ) في العروة : إلا أن يقال .