كتاب الحوالة
قوله " نوع من وفاء الدين . . . إلخ " .
في كون الحوالة من سنخ الوفاء محل إشكال ، لقوة احتمال كونه من باب
تبديل الذمم ، ولو لم يكن اعتياضا كما في البرئ ، ويترتب عليه رضاء الثلاثة من
المحتال والمحال عليه والمحيل ، والأصل أيضا يقتضيه .
قوله " لا فرق . . . إلخ " .
في ترتب آثار الوكالة من نفوذ تصرفاته قبل بلوغ العزل على مجرد الإذن نظر
وإشكال ، وحينئذ لا يكون ذلك شاهد الايقاعية وإن أمكن دعوى السيرة على عدم
اعتبار ما اعتبر في سائر العقود فيها كما لا يخفى ، وحينئذ فمن الممكن أن يكون هذه
الموارد من قبيل الوصية شبه ايقاع مشروط بالقبول ولا يكفي مجرد الرضاء الباطني .
قوله " ولكن الأقوى . . . إلخ " .
فيه اشكال ، لظهور الاطلاق في معاقد كلماتهم على وجه لا ينصرف عن المقام .
قوله " ولا يبعد التفصيل . . . إلخ " .
الأقوى اعتبار رضاه أيضا كما ذكرنا .
قوله " لا يبعد . . . إلخ " .
قد تقدم الاشكال في كفاية ذلك في باب الضمان الجاري وجهه في المقام
أيضا فالمشهور هو المنصور .
تعليقة على العروة — صفحة 297
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٩٧