كتاب الضمان
قوله " ضررا أو حرجا . . . إلخ " .
مجرد حرجية تخليص ذمة غيره على صاحب الذمة - ولو بنقل الضامن ما في ذمة
الغير إلى ذمة نفسه برضاء المالك - لا يوجب نفي سلطنة المالك على استيفاء ماله ، ولو
بجعله في ذمة غيره ، إذ مثل هذه العمومات لا يرفع مثل هذه الارفاقية ، لأن في نفيها
خلاف الامتنان على الغير ، وليس للمديون سلطنة على ابقاء مال الغير في ذمته ، بل
تمام السلطنة للمالك والضامن الجاعل مال غيره في ذمته بإذنه .
قوله " على إشكال . . . إلخ " .
عند عدم قيام مصلحة عليه ، وإلا فلا إشكال في جوازه ، لعموم جهة ولايته
عليه .
قوله " ونفي القدرة . . . إلخ " .
في الانصراف المزبور إشكال ، بل منع ، وما أفاد به من الاستشهاد واضح
البطلان في الشهادة ، لأن ضمان التلف من الأحكام القهرية المترتبة على إتلافه
يتبع به بعد عتقه ، وهذا بخلاف الضمان العقدي المنوط سلطنته على الايقاع
المزبور الممنوع بعموم لا يقدر بشهادة شموله لطلاقه بنص الرواية ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 15 ص 343 باب 45 من أبواب مقدمات الطلاق ح 1 .