مسألة 35 : " جاز رفع يد العامل . . . إلخ " .
لتعارض قاعدتي السلطنة ، فيؤخذ بالأهم من الارفاقين كما هو الشأن في دوران
الأمر بين كسر القدر أو قطع رأس الدابة ، فيؤخذ بأقل الضررين بهذا المناط ، هذا ما
ذهب إليه بعض الأعاظم ، ولكن التحقيق في كلية تزاحم الحقوق سلطنة كل طرف
على تخليص ماله مع جر خسارة مال غيره إن لم يكن ذلك بتقصير منه ، والله العالم .
مسألة 36 : " وهو في محله . . . إلخ " .
بل يكفي في بطلانه مجرد الشك في كونه من المعاملات المتعارفة ، لأصالة
فسادها .
قوله " إن كان جاهلا . . . إلخ " .
في القيد نظر ، لما مر مرارا .
تعليقة على العروة — صفحة 291
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٩١