مسألة 26 : " مخير بين الفسخ . . . إلخ " .
بل الاجبار مقدم على الفسخ مهما أمكن لعموم الوفاء بالعقد ، ومع عدم
الامكان أمكن دعوى التخيير بين الفسخ والتقاص بإقامة غيره مقامه من ماله .
قوله " أو المقاصة . . . إلخ " .
ولو بإذن الحاكم ، فرارا عن شبهة عدم جوازها بدونه .
مسألة 27 : " لا يخلو عن إشكال . . . إلخ " .
ولو من جهة كون عمله محسوبا عمل المالك فمع حصر العمل به لا يصح
المساقاة ، لعدم محل فيه لعمل العامل الذي هو ركن في عقدها ولا أقل من الشك
فيه ، فيكفي فيه أصالة الفساد فلا مجال حينئذ للتمسك بالعمومات .
مسألة 28 : " فيحتمل أن يكون . . . إلخ " .
فيه منع ، لأن العقد اقتضى ملكيته فلا وجه للانتقال إلى المالك ، غاية الأمر
لا يوجب ضمانا على المالك باتلافه ، لفرض عدم المالية والقيمة ، ولكن مجرد ذلك
لا ينافي ملكيته لغيره ، إذ دائرة الملكية أوسع من المالية من وجه كما أن دائرتها
- أيضا - أوسع من الملكية بوجه آخر .
مسألة 29 : " لا يخلو عن إشكال . . . إلخ " .
لا إشكال فيه ظاهرا بمقتضى الكلمات .
مسألة 31 : " ممنوع . . . إلخ " .
ذلك كذلك في غير المقومات العرفية .
مسألة 33 : " وفيه مع فرض . . . إلخ " .
الأولى منع المقدمة ، وإلا فشرطه التمكن من التصرف مطلق لا اختصاص بما اعتبر
فيه الحول كما لا يخفى على من راجع بابه .
مسألة 34 : " قول المالك المنكر . . . إلخ " .
مع صدق اختصاصه باليد يقدم قوله بمقدار لا يكون على خلاف مقتضى يده
حجة أخرى .
تعليقة على العروة — صفحة 290
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٩٠