كتاب المزارعة
قوله " مجازا مع القرينة . . . إلخ " .
بشرط كونه حافا بالكلام على وجه يحدث له ظهور في عقدها كما هو الشأن في
جميع العقود اللازمة ، ولقد فصلنا الكلام فيه في كتاب البيع ، فراجع .
قوله " بل يكفي قبول الفعلي . . . إلخ " .
في كفاية ذلك في لزومه نظر .
قوله " إذا لم يستلزم غررا . . . إلخ " .
بأن يكون بحسب المتعارف أمد الزرع معلوما ، وإلا فيشكل الحاقها لها بباب
الإجارة المعتبر فيها العلم في الزائد عما كان جهله لازم طبع عقد المزارعة ، وهو
الشأن أيضا في نظائرها من عقد المضاربة والمساقاة .
مسألة 1 : " لمنفعتها بالإجارة . . . إلخ " .
مع فرض التعميم من حيث مباشرة الغير أيضا ، وكذا في الفرع الآتي .
مسألة 2 : " بل لا يبعد . . . إلخ " .
فيه تأمل لولا ظهور لفظه فيه بضم قبول غيره ، ولو بالفعل .
قوله " إذ هو نوع . . . إلخ " .
ويمكن ادراج جميع ذلك في الإذن بالاتلاف بالضمان بمقدار مخصوص ، وإلا
فالعقد القائم بأمر مردد أو بشخص مردد غير معهود عندهم .
تعليقة على العروة — صفحة 281
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٨١