مسألة 3 : " لزوم إبقائه . . . إلخ " .
فيه نظر جدا ، لعدم تمامية الملازمة المزبورة مع أن لزوم الملزوم أيضا أول
الكلام ، فيرجع عن الإذن في اللوازم كالملزوم ، وتوهم منع عموم نفي الضرر عن
الرجوع باطل ، إذ ليس شأن مثل هذا العموم نفي سلطنة الانسان الذي من
الأحكام الارفاقية المجعولة في حقهم .
مسألة 5 : " شيئا . . . إلخ " .
مع العلم بمقداره كما لا يخفى وجهه .
قوله " وجهان . . . إلخ " .
أوجههما الثاني في غير استثناء حصته من الحاصل ، وذلك لأن استثناء غير
الحصة من قبيل اشتراط شئ في الذمة ، فلا وجه لورود التلف عليها بخلاف
استثناء حصته من الحاصل ، فإنه من باب الكلي في العين كاستثناء الأرطال في
الثمرة ، وحكم مثل هذا الكلي كون الخسارة واردا عليهما كما لا يخفى .
مسألة 6 : " لا يبعد صحته . . . إلخ " .
لولا شبهة غررية هذا الشرط ، للجهل بزمانه .
مسألة 7 : " أجرة المثل . . . إلخ " .
وهو الأقوى ، لأن المالك إنما ملك الزارع انتفاع أرضه المتقوم بعمله فيها ، فمع
عدمه - ولو بتقصير منه - يكشف عن بطلان المعاملة في المقدار التالف ، لأنه بحكم
المعدوم المحض الغير الصالح لورود عقد عليه ، وحينئذ يده على هذه العين بقابليتها
لها كان موجبا لضمان منافعها الغير المستوفاة ، وبهذه الجهة يمتاز المقام عن الإجارة
التي لا يكون عدم استيفائه إلا موجبا لضمان مسماه ، لأنه من باب ملك المنفعة
الغير المتقوم بالأعمال ، والغير الموجب انعدامه عن بطلان المعاملة ، لا من باب ملك
الانتفاع المتقوم بعمله ، فبدونه يكون تألفا على ضمانه بقيمته الواقعية .
قوله " فيكشف عن بطلان المعاملة . . . إلخ " .
بلا ضمان ولو بملاحظة أن العين المزبورة من جهة هذا العذر العام غير قابل
تعليقة على العروة — صفحة 282
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٨٢