فصل في أحكام الشركة
قوله " امتزج مالهما . . . إلخ " .
في إطلاقه تأمل ، إذ في خلط المائعات من جنس واحد ربما يحكم العرف
بالشركة الواقعية ، وكذا في المختلفات المحدثة خلطها - ولو بفورانه - طبيعة ثالثة
كالسكنجبين .
قوله " إما بنحو الكلي . . . إلخ " .
جعل الكلي في العين من أقسام الشركة المعروفة محل منع ، وإن يترتب في بعض
الأحيان بعض آثارها من كون التلف والنماء لهما وعليهما .
مسألة 3 : " فإن ملك كل منهما . . . إلخ " .
بمصالحة أو شرط في ضمن عقد .
مسألة 4 : " لكن الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك ، للتشكيك في قابلية المحل للشركة ، فلا يكفيه العمومات حينئذ .
مسألة 5 : " لمقتضى إطلاقه . . . إلخ " .
ولو من جهة اقتضاء العقد ، أو قاعدة التبعية ، ملكه في ظرف عدم سلطنة الغير
على استيفائه فالشرط حينئذ رافع للاقتضاء ، لا أنه مانع من تأثير المقتضي ، كي
يقال : بأن المشروط لا يقتضي شيئا في قبال المقتضيات فلا يصلح لمانعيتها لها ،
وإليه يرجع معنى عدم مخالفتها للسنة كما لا يخفى ، وتوضيحه بأزيد من ذلك موكول إلى
محله .
قوله " لأنه خلاف . . . إلخ " .
فيه أيضا تأمل ، وأشكل منه التفكيك بين الربح والخسارة في ذلك ، ووجه
الكل ظاهر لا يحتاج إلى بيان ، والله العالم .
تعليقة على العروة — صفحة 280
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٨٠